الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث — في مصاريف الدعوى 1 القسم الاول رسوم الدعوى
المادة 30
يترتب على التسجيل في السجل التجاري استيفاء رسم وحيد من قبل كاتب الضبط مقداره 25 دج ويشمل هذا الرسم جميع مصاريف تسجيل التصريح في السجل التجاري وادراجه فى السجل المركزي التجاري .
اذا كان التسجيل يخص شركة فيحدد الرسم ب 50 دج ان تسليم كل نسخة من التسجيلات التي يتضمنها السجل التجاري أو السجل المركزي التجاري وكل تسليم | للشهادات السلبية أو لشهادات التسجيل في السجلات المذكورة يستلزم دفع رسم وحيد لكاتب الضبط أو رئيس | مكتب الملكية الصناعية يحدد ب ا اااااااا ه دج الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 ويستوفي هذا الرسم بوضع طابع رسم قيمته : ه دج على كل شهادة أو نسخة أو ملخص من السجل المركزى إثناء تسليم الوثائق ...
ويترتب على كل تعديل للتسجيلات رسم قدره 15 دج ان تسجيل محضر للحجز التحفظي أو للحجز التنفيذي لمتجر أو لاحد عناصره في السجل التجارى من طرف كاتب الضبط بمقتضى قانون الاجراءات المدنية يستلزم استيفاء رسم قدره 1000000 دج يستوقى الرسم القضائي عن :
1) (1) طلبات القيد فى السجل التجاري المنصوص عليها في قانون التجارة بما فيها القيد فى السجل التجاري وشهادات اللصق وتسليم ملخصات النشر وشهادة الايداع : 25 دج
ب) عن ايداع كل عقد شركة توصية بسيطة أو تضامنيه في قلم الكتاب بما فيها شهادات اللصق والايداع : 50 دج
ج) عن ايداع القوانين الاساسية للشركات المغفلة أو ذات المسؤولية المحدودة او كل عقد يهمها بما في ذلك شهادات الايداع ماعدا قيمة الملخصات والنسخ المطلوبة : 50 دج
د ) عن الايداع اللاحق المتعلق بالشركات المغفلة أو شركات التوصية البسيطة التضامنية أو ذات المسؤولية المحددة بما في ذلك القيد في السجل التجاري : .... ........ 000 30 دج
ه ) عن الايداع للقيد المنصوص عليه في التشريع المتعلق بالبيع أو الرهن الحيازي المتخذ باسم البائع وجميع اجراءات قلم الكتاب : 25 دج ويستوفى علاوة على ذلك عن قيد دين الدائن او الدائن المرتهن : 30 ر.
يخفض مع ذلك هذا الرسم النسبي الى : 10د0 % عن عقود القرض المعقودة من اجل استرداد كل أو بعض القروض السابقة المعقودة بمعدل للفائدة تفوق 1% على الاقل.
عن كل شطب لقيد في السجل التجاري ، أو كل فك للرهن الحيازي : 10 دج لا يستوفي أي رسم عن الشطب او فك الرهن الحيازي اذا حصل تلقائيا و تستوفى الرسوم المستحقة للمكتب الوطني للملكية الصناعية من قبل رئيس قلم الكتاب علاوة على الرسم القضائي ..
د - رهن الغلات الزراعية