المادة 2
استثناء للقاعدة المقررة في المادة الاولى ، لا تستحق سلفا الرسوم الآتية :
(1) الرسم القضائي على متابعة الاجراءات التي يستفيد صاحبها من المساعدة القضائية ، وعلى الاستئناف الذي يقدمه اشخاص كانوا يستفيدون منها امام قضاء الدرجة الاولى بشرط ان يثبتوا تقديمهم لطلب المساعدة القضائية امام قضاء الاستئناف واذا رفض طلب المستأنف الخاص بالمساعدة القضائية اثناء الاجراءات أو سحبت منه فيجب على الطرف المستحق عليه الرسم اداؤه خلال المدة التي تحددها له المحكمة او القاضي المقرر أو كاتب الضبط والا فيأمر بالشطب او وقف الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتعلق | الاجراءات .
بالمصاريف القضائية ولا سيما المادة 143 منه الخاصة بالاجور الواجبة الاداء لكتاب الضبط ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-159 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمحدد بموجبه بدء سريان مفعول الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، يأمر بمايلي :