الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث — في مصاريف الدعوى 1 القسم الاول رسوم الدعوى
المادة 29
يستوفى الرسم القضائي عن كل اجراء يقوم به قلم الكتاب أو يسلم نسخة منه بناء على طلب ويشتمل استلام تصريح بالمعارضة أو بمزاد أوبزيادة المزاد أو بايداع وثائق أو اشياء أو استلام الكفالات وبصفة عامة عن كل عمل أو عملية تستلزم تحرير محضر من قبل كاتب الضبط 3 دج الا ان نسخة تقارير الخبراء المطلوبة من الخصوم تستوفى حسب التعريفة المذكورة في المادة التاسعة وعن المحضر الذي يتضمن مداولة مجلس عائلي الا في حالة الفقر المثبت ويشمل ذلك تبليغ بالحضور وعن كل نسخة بناء على الطلب دج وعن كل اشهار رسمي وغيره اذا حررت امام المحكمة 2 دج وعن كل شهادة جنسية دج وذلك ضمن الاشكال المنصوص عليها في المادة 10 من هذا الامر .
عن فتح ووصف وصية سواء كانت بخط الوصي أو كانت سرية ه دج عن ايداع أو تسجيل تقرير بحرى ........... ه دج ج التسجيلات التجارية