الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث — في مصاريف الدعوى 1 القسم الاول رسوم الدعوى
المادة 25
يستو في رسم عما يلي :
1) اصول ونسخ الاخطارات بناء على طلب الخزينة مهما كان عددها ...... .. 10 دج 2 (2) اصول ونسخ اى انذار او تبليغ لا يتعلق بالتحقيق وبنتيجة الدعاوى بما فيها الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية بموجب اشارة من القاضي دون عريضة كتابية او امر :
عن الاصل .. 200000000 دج عن كل نسخة من الاصل ................ دج نسخ الوثائق غير النسخة الاصلية ، اذا لم يقدمها الاطراف ، وذلك عن كل ورقية كتابة على ورق عادي ، رسم قدره .... 2 دج عن المعاينة بما فيها الرسوم والنفقات والاجراءات المشار اليها في الفقرة الثانية أعلاه ، عن كل ثلاث ساعات 25 دج تخضع الانذارات الاستجوابية التي تستدعى انتقال الموظف لنفس الرسوم التي تفرض على المعاينات 4 (4) عن محضر العروض الحقيقية بما فيها جميع الاجراءات ه دج
ه) عن الاحتجاج بما فيه كل نسخة وثيقة او ترجمة الاسناد التجارية والاحتجاج ، رسم ثابت قدره ه دج ان السحب اللاحق للاموال لا يستلزم استخلاص أي رسم الكميلي . 6 (6) على كل ايداع خاص بالعروض ............. ه دج