الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث — في مصاريف الدعوى 1 القسم الاول رسوم الدعوى
المادة 22
يستوفى من المدعى بعنوان الرسم القضائي ومن اجل الحصول على الحكم القاصي بحسم الدعوى في الاساس سواء كان غيابيا او حضوريا ، وعلى التبليغ مع الانذار او بدونه الى الطرف المحكوم عليه ، وتدخل في ذلك كل الاعمال أو شكليات الاجراءات وخاصة كل الاستدعاءات او التبليغات مع ترجمتها عند الاقتضاء وكل الاحكام الفرعية او الصادرة قبل الفصل في الدعوى وكل تسليم للوثائق أو الصاق للاعلانات في محلات الجهات القضائية ، ما يلى :
عن كل دعوى مدنية او تجارية او مستعجلة مرفوعة امام المحكمة ه دج عن كل دعوى مدنية او تجارية او ادارية مرفوعة امام المجلس القضائي 10 دج عن كل طعن مرفوع امام المجلس الاعلى متعلق بالقانون الخاص او القانون الاجتماعي او الاداري ........ 30 دج