الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ والتنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 21
لحراس الاموال المحجوزة او الاختام الحق في دينار واحد عن كل يوم دون ان تتجاوز التعويضات المذكورة أعلاه نصف قيمة الاشياء المحروسة مع عدم الاخلال باسترداد النفقات المثبتة واذا اسندت الحراسة لاحدى الحظائر العمومية أو لاحد المخازن العامة التي لها تعريفات خاصة بها فتطبق عليها هذه التعريفات .
لا يستحق الطرف المحجوز عليه او زوجه او فروعه او اصوله اية اجرة عندما يكلفون بمهمة الحراسة .