الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ والتنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 20
تحدد التعويضات المستحقة للاشخاص المدعوين لاداء شهاداتهم أمام جهة قضائية أو أمام قاض كما يلى :
- عندما يدعى القضاة وكتاب الضبط والمترجمون القضائيون والخبراء لأداء شهاداتهم بسبب وقائع عاينوها ، او اعمال قاموا بها بصفتهم واثناء ممارستهم لوظيفتهم ، فلهم الحق في التعويضات المحددة بموجب المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 أعلاه حسب الحالات والشروط الواردة فيها .
اما الشهود الآخرون فلهم الحق في :
1) استرداد نفقات السفر عن طريق السكة الحديدية أو الباخرة أو غيرها من وسائل النقل المشترك في الدرجة الثانية ، وعند عدم وجود وسيلة نقل مشترك فيقدر مبلغ هار دج عن كل كيلو متر ذهابا وايابا ..
ولا يعوض عن ثمن وسائل النقل الخصوصية اذا تجاوز ثمن وسائل النقل المشترك أو التعريفة 15ر0 دج المذكورة أعلاه اذا رخص به أو اعتبر شرعا بسبب العجلة من قبل رئيس الجهة القضائية المرفوع اليها الامر
(2) تعويض الحضور ويقدر ب 10 دنانير عن كل يوم يقضى خارج محل الاقامة ، وتعويض الاقامة ويقدر ب 15 دج عن كل يوم اضافي . ويمنح تعويض الحضور ايضا للاشخاص المدعوين لاداء شهاداتهم في محل اقامتهم عندما يسبب لهم هذا الحضور ضياع اجورهم وتضاعف تعويضات السفر ، والحضور والاقامة اذا تحتم على الاشخاص المرضى المصابين بعاهات أو الاولاد الذين تقل اعمارهم عن 16 سنة استصحاب احد اقاربهم أو احد من الغير .
يقبض الشاهد مبلغ التعويضات من قلم الكتاب بناء على تقديم التقدير الذي يسلم اليه من قبل القاضي