الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ والتنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 19
يجب في الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ان تشتمل البيانات الواجب تقديمها من قبل القضاة او كتاب الضبط او المترجمين او الخبراء او غيرهم من اعوان القضاء على المعلومات والاثباتات التالية :
1) سبب السفر ،
2 ) وسائل النقل المستعملة
3) مبلغ مصروف الانتقال مع اثباته ، ماعدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 13 ، من طريق تقديم تذكرة النقل الا اذا لم يكن المصروف موضوع تعريفة رسمية وعندما يستعمل القضاة او كتاب الضبط سيارتهم الشخصية فتعوض لهم مصاريف التنقل حسب التعريفة الكيلومترية المحددة بموجب قرار وزير العدل ، حامل الاختام . 4 (4) يوم وساعة الذهاب ويوم وساعة الاياب يمكن الترخيص لكتاب الضبط بموجب مقرر من النائب العام باستعمال دراجاتهم النارية الخاصة بهم ، ويعوض لهم بنفس الشروط عن مصاريف التنقل .