الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ والتنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 18
يحدد بقرار من وزير العدل ، حامل الاختام تعويض الانتقال والاقامة المنصوص عليه في المادة 15 اعلاه بالاضافة الى استرداد مصاريف السفر ..
الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 1243 ولا يستحق هذا التعويض الا اذا كان مكان التنقل يبعد باكثر من خمسة كيلومترات عن النطاق العمراني لمحل الاقامة ولمدة ثلاث ساعات على الاقل غير انه يضاعف التعويض عن العمل في الليل ما بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا .
وعند ما يدعى كتاب الضبط لممارسة مهمة خارج اوقات العمل ، فلهم الحق فى تعويض التنقل المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة حتى ولو وجد مكان العملية دون الخمسة كيلومترات من منطقة العمران التي يوجد فيها محل اقامتهم او في المنطقة نفسها ، ويضاعف هذا التعويض من الوقت الممتد بين الثامنة مساء والسادسة صباحا ويجب تقديم البيان الخاص بالتعويض الى النائب العام أو وكيل الدولة ليؤشرا عليه ، وكذلك لرئيس المجلس القضائي او رئيس المحكمة حسب اللزوم لاصدار امر بتنفيذه