الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ والتنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 17
يجب ان تجري التنقلات بالطرق القريبة والوسائل السريعة المخصصة للعموم من قبل مؤسسات النقل المشترك ، وعند عدم وجودها وفي حال الاقتضاء فبوسائل النقل الخاصة وهو ما يجب اثباته في تقديرات المصاريف .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-103 (ج.ر عدد 109 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 17 من الباب الثالث بالكيفية الآتية