الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ والتنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 16
لا تسترد نفقات السفر الا في حالة الانتقال لمكان يبعد اكثر من كيلومترين عن مركز المحكمة بالنسبة للقضاة وكتاب الضبط والمترجمين ، اما بالنسبة للقابضين الآخرين فمن مقر اقامتهم .
غير انه في حال انتقال قاض أو كاتب ضبط او مترجم بمفرده أو مع مساعدين المسافة ادنى ولو كان داخل المنطقة فلهم الحق فى استرداد نفقات السيارة عندما يبررون ذلك بمجرد مذكرة مثبتة ويسرى نفس الحكم على اعوان قلم الكتاب الذين ينتقلون لمكان لا يبعد باكثر من كيلومترين من اجل تبليغ عدة وثائق ، أو القيام بعدة عمليات فى نفس اليوم وفي جهات متعددة اذ يكون لهم الحق في استرداد نفقات السيارة أو المطية التي يركبونها عند ما يدلون ببيان مثبت بشرط ان يأذن لهم رئيس الجهة القضائية فى استعمالها وان يثبت اذنه بتأشيرة على البيان . توزع هذه المصاريف بين الوثائق المبلغة والعمليات المنجزة في نفس اليوم من قبل العون للقضاة ولمساعديهم الذين يصحبونهم مهما كانت رتبتهم ولكتاب الضبط والمترجمين والخبراء الحق في استرداد مصاريف السفر بالقطار في الدرجة الأولى ولمختلف اعوان قلم الكتاب والمترجمين وكل اعوان القضاء الآخرين الحق في قبض قيمة تذكرة القطار في الدرجة الاولى لا يمنح اي تعويض سفر الرجال الدرك وغيرهم من اعوان القوة العمومية عندما يكلفون بعملية قضائية الا اذا تعذر عليهم ان يستعملوا لتنقلاتهم الفرس أو الدراجة أو غير ذلك من وسائل النقل التي تكون جزء من عتادهم وهو ما يجب تعيينه لهم من قبل رئيسهم المباشر فى البيان الذي يقدمونه.
لا يمنح اى تعويض مطلقا عن مصاريف السفر للقضاة أو لاعوان القضاة عند ما يسافرون مجانا .