الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ والتنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 13
لا يستوفى أى رسم عن الترجمة المختصرة بل ولو كانت كاملة والتي يقوم بها المترجمون القضائيون أو اعوان قلم الكتاب بصفتهم مترجمين للتبليغات من أي نوع كانت أو الانذارات أو المعاينات أو الاحتجاجات أو اسناد
4) عن المساعدة في كل عقود الموثقين ، ربع الرسم التوثيقي | الاحتجاج او الحجوز كما لا يستوفي رسم عن المساعدة الذي يطبق على العقد دون ان تقل الاجور عن 5 دج او تزيد على 30 دج .
وعند ما يقدم المترجم مساعدته عدة مرات لنفس العمل ومهما كان المعدل الادنى للجلسات التي يستحقها ، فتطبق التعريفة النسبية الجارى بها العمل بالنسبة للجلسة المخصصة لابرام اتفاق الاطراف ..
اثناء جلسات المحاكم او التحقيقات او الخبرات أو غير ذلك من تدابير التحقيق التي تأمر بها العدالة وكذا عن كل الحجوز وغيرها من العمليات وعن ترجمة التوقيعات الموضوعة على وثيقة حسابية مودعة لدى صندوق قلم الكتاب • يتقاضى المترجمون من غير المترجمين القضائيين أو اعوان قلم الكتاب المدعوون كمترجمين عن ترجمة الاسناد المذكورة 1242 الجريدة الرسمية اعلاه بقطع النظر عن مصاريف التنقل اذا لزم الامر عن كل سند دج يجب على المترجمين ان يؤدوا مسبقا اليمين امام قاضي المحكمة التي يقيمون في دائرتها ، والذي يتولى تحرير محضر في ذلك ولا يترتب اي رسم قضائي عن ذلك .