الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ والتنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 11
يستوفي كرسم قضائي :
1) عن ترجمة عقد او سند او حكم او قرار او غير ذلك من الوثائق غير حوالة الدفع أو السند التجاري ، وذلك .
عن كل ورقة ترجمة ذات خمسين سطرا مشتملة على خمسة عشر مقطعا 2 دج
2) عن ترجمة حوالة دفع او سند تجاري او بيانات مكتوبة عليها 1 دج
3) عن ترجمة توقيع موضوع على وثائق مهما كان نوعها 50 0 دج 4 (4) عن المراجعة الرسمية لكل الترجمات غير التي تقوم | بها المترجمون المحلفون ... ا دج الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1241
ه) عن المساعدة المقدمة عن كل اعمال قلم الكتاب ، ربع الرسم القضائى الذى يفرض على العمل دون ان يقل هذا الرسم عن دينار واحد او يزيد على دينارين .
يثبت استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرات الاولى الى الرابعة المشار اليها اعلاه بوضع طابع على الترجمة يختمه كاتب الضبط بواسطة خاتم ذى تاريخ يتضمن عبارة ( رسم الترجمة ) .
وعندما يدعى مترجم قضائي من طرف موثق عند عدم وجود مترجم محلف ، فان مبلغ الرسم المستحق كما هو محدد فيما يلى ، يدفعه الموثق مباشرة الى صندوق قلم كتاب محكمة المكان الذي يقيم فيه .