الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل التاسع — الرسوم المستوفاة في القضايا الجزائية › القسم الاول — في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية في طريقة الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ
المادة 116
ان التقدير والامر بالتنفيذ وكذا نص الحكم المتعلق بتصفية النفقات هي قابلة للطعن ، اذا قام ب به صاحب الاذن بالقبض يجب تقديمه خلال عشرة ايام من اليوم الذي يجرى فيه اداريا تبليغ الأمر بهذا التقدير وبدون مصاريف ، ويقدم في جميع الاحوال الى غرفة الاتهام التي اتخذت الاجراءات في دائرتها . واذا مارس الطرف المحكوم عليه الطعن فيقدم الى قضاء الاستئناف عندما يمكن بهذه الطريقة اتخاذ مقرر التصفية ، او الى غرفة الاتهام كما ذكر اعلاه .
يقدم الاستئناف ( عند ما يكون ممكنا خلال المواعيد العادية ، ويمكن قبوله حتى ولو لم يكن متناولا للموضوع .