الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل التاسع — الرسوم المستوفاة في القضايا الجزائية › القسم الاول — في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية في طريقة الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ
المادة 113
تسدد المصاريف فى الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على مجرد تقدير وامر من القاضي المختص يدرجان على الطلبات ونسخ التبليغ او التكليف بالحضور وقوائم أو بيانات الاطراف ان تأشيرة النائب العام غير لازمة • تسدد هذه المصاريف دون خصم من قبل الامين العام للخزينة او القابضين الخصوصيين للخزينة . ويمكن في حالة الذي الاستعجال دفعها من قبل كاتب ضبط الجهة القضائية يقيد على الايصال الممضى من صاحب اذن القبض الملاحظة التالية : ( تم الدفع لدى قلم كتاب .. ) ويكمل بوضع خاتم التاريخ .