أمر رقم 69-79
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
أمر رقم 69 79 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 67-256 المؤرخ في 13 شوال عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات . 1787
الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ والتنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 10
يضع كتاب الضبط على كل نسخة يعدونها بناء على طلب احد الاطراف طوابع تصدرها مصالح التسجيل تساوي قيمتها الثمن الاجمالي للنسخة محسوبا على اساس عدد الاوراق وحسب التعريفة المحددة في المادة السابقة وتختم هذه الطوابع بخاتم ذى تاريخ مستعمل لدى قلم الكتاب