الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل التاسع — الرسوم المستوفاة في القضايا الجزائية › القسم الاول — في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية في طريقة الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ
المادة 107
يحرر اصحاب اذون القبض بياناتهم المتضمنة للمصاريف القضائية فى ثلاث نسخ على ورق عاد .
تعتبر احدى هذه النسخ بمثابة سند الدفع لدى الامين العام للخزينة او القابضين الخصوصيين للخزينة وتخصص الثانية للنائب العام اما الثالثة فتوضع في ملف القضية غير انه استثناء لهذه الاحكام بعد رجال الدرك بياناتهم في عدد من النسخ التي تحددها الانظمة الخاصة بهم اذا علم النائب العام بمنح مبالغ بعنوان المصاريف القضائية الجنائية دون وجه حق ، فتحرر فيها ورقة استرداد مع أمر بالتنفيذ ضد من يلزم بشرط ان لا يمر عليها اكثر من عام واحد منذ تاريخ التقدير من جهة ، وان لا يكون من جهة اخرى هذا التقدير موضوع طعن صدر فيه قرار من جهة قضائية مختصة .
تدفع المبالغ التي هي موضوع ورقة الاسترداد فى صندوق الامين العام للخزينة