أمر رقم 69-77
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
أمر رقم 69 77 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية . 1234
المادة 8
تكمل المادة 34 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
«المادة 34 : يجوز الحكم في الدعوى مباشرة وفي الحال .
واذا ارتأى القاضى تأجيلها للمداولة فيتعين عليه أن يحدد الجلسة التي يتم فيها النطق بالحكم»