أمر رقم 69-77
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
أمر رقم 69 77 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية . 1234
المادة 7
تلغى الفقرة 3 من المادة 32 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
ولا يسوغ للمحامى المشطوب اسمه أن يطلب اعادة قيده في جدول المحامين أو المتمرنين أمام أية جهة قضائية أخرى.