أمر رقم 69-77
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
أمر رقم 69 77 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية . 1234
المادة 5
تعدل المادة 22 فقرة 2 من الامر رقم 66 154 - المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
ه المادة : 22 اذا لم يكن للمطلوب تبليغه موطن معروف بالجزائر فيوجه التبليغ الى محل اقامته المعتادة فاذا لم يكن هذا المحل معروفا فيعلق بلوحة الاعلانات بالمحكمة المرفوع أمامها الطلب وتسلم | نسخة ثانية من التبليغ الى النيابة العامة التي تؤشر على الأصل بالاستلام .
الباقي بدون تغيير)