أمر رقم 69-77
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
أمر رقم 69 77 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية . 1234
المادة 4
تكمل المادة 17 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
«المادة 17 : تتم اجراءات المصالحة اجباريا أمام المحكمة فيما عدا القضايا التى تتطلب السرعة وفى هذه الحالة باذن الرئيس بالتبليغ بالحضور .
ومع ذلك فانه عندما يكون موطن أحد أطراف الخصومة خارج التراب الوطني تصبح اجراءات الصلح اختيارية ما عدا القضايا الخاصة بالطلاق والرجوع الى مسكن الزوجية ، والحضانة .