الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية . › الباب الثاني — فى الاجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي في المواد الادارية › القسم الخامس — في الطلبات العارضة ، والتدخل ، واعادة السير في الدعوى وترك الخصومة وفي تدابير الاستعجال
المادة 28
تعدل المادة 474 كالآتي :
«المادة 474 : تبقى سارية مؤقتا أوضاع التقاضي الخاصة سيما الأوضاع المتعلقة بحوادث العمل وايجار الأماكن المعدة الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 للسكن والمهنة والتجارة وكذلك قضايا المواد التجارية | والمنازعات بين ارباب الاعمال والعمال » .