الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية . › الباب الثاني — فى الاجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي في المواد الادارية › القسم الخامس — في الطلبات العارضة ، والتدخل ، واعادة السير في الدعوى وترك الخصومة وفي تدابير الاستعجال
المادة 25
تعدل المادة 322 كالآتي :
«المادة 322: لا يجوز أن تسلم الا نسخة تنفيذية واحدة ومع ذلك فاذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته جاز له الحصول على نسخة أخرى بأمر من رئيس الجهة القضائية التي أصدرته بناء على عريضة وذلك بعد تبليغ الخصوم تبليغا صحيحا