الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية . › الباب الأول — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي عند البت في القضايا المستأنفة . › القسم الأول — في رفع الدعوى
المادة 20
تعدل المادة 144 فقرة 7 من الأمر رقم 15466 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
«المادة 144 ....
واذا حدثت وفاة أحد ممن يجب توقيعهم على أصل الحكم بعد صدوره أو حدث أي سبب آخر يجعل من المستحيل توقيع الأصل منهم يتبع في ذلك ما نص عليه الأمر رقم 67-67 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1967 المتعلق بامضاء أصول الأحكام القضائية .