أمر رقم 69-77
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
أمر رقم 69 77 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية . 1234
الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية . › الباب الأول — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي عند البت في القضايا المستأنفة . › القسم الأول — في رفع الدعوى
المادة 18
تعدل المادة 120 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما - يلى :
«المادة 120 : اذا رأى المجلس أن القضية غير مهيأة للفصل فيها أجلها الى جلسة مقبلة وصرح للخصوم في فترة التأجيل بتبادل مذكراتهم» •