الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية . › الباب الثاني — فى الاجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي في المواد الادارية › القسم الرابع — في اجراءات التحقيق وفى ادارة الجلسة وفي الأحكام
المادة 171
تحتوى أحكام المجلس القضائي على البيانات للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه وتبلغ عريضة الطلب المستعجل - التي يكون الغرض منها اتخاذ أي اجراء آخر خلاف الانذار أو اثبات الحالة فورا الى المدعى عليه المحتمل اختصامه مع تحديد أجل للرد .
ويكون الأمر - الصادر بقبول الطلبات المذكورة والمشمول بالنفاذ المعجل أو الأمر الصادر برفضها - قابلا للاستئناف أمام الواردة في المادة 144 بما فى ذلك التأشير على عرائض | المجلس الأعلى في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وطلبات الخصوم وتلاوة التقرير وسماح النيابة العامة واسم ممثلها ولا تكون تلك الاحكام قابلة للطعن فيها بالمعارضة الا اذا لم يكن المدعى عليه قد أبلغ بالطعن ولا تقبل المعارضة الا في ميعاد. شهر من تاريخ تبليغ الحكم ولا يوقف الاستئناف ولا سريان ميعاده ولا المعارضة عند الاقتضاء تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد الادارية .
وخلافا لأحكام المادة 147 تبلغ الأحكام الصادرة في المواد الادرية أو الصادرة فى المواد المستعجلة بقوة القانون بمعرفة قلم الكتاب الى جميع أطراف الخصومة وذلك دون الاخلال بحق الخصوم في تبليغ هذه الأحكام والقرارات بالاوضاع المنصوص عليها في المادة 147