الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية . › الباب الثاني — فى الاجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي في المواد الادارية › القسم الثالث — في تحقيق الطعون
المادة 170
على كاتب الضبط ان يرسل العريضة عقب قيدها الى رئيس المجلس القضائى الذى يحيلها الى رئيس الغرفة الادارية ليعين مستشارا مقررا ويقوم المقرر بتبليغ العريضة الى كل مدعى عليه في الدعوى مع انذاره بأن يودع مذكرة بالرد مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم وذلك في المواعيد التي يحددها ..
وتبلغ العرائض المقدمة ضد قرار وزارى أو ضد قرار صادر لصالح الدولة الى الوزارء المختصين مباشرة و تودع مذكرات الدفاع قلم الكتاب ضمن الشروط المحددة في المادة 169 . ويأمر المقرر بتبليغها مع ما قد يقدم من ردود عليها بنفس الشروط المقررة بالنسبة للعريضة ويمنح الخصوم في هذه الحالة اجلا يسمح لهم بتقوية أوجه الدفاع عن طعنهم .
وتطبق المادتان 114 و 115 الخاصتان باختيار الموطن والاطلاع على المستندات على المواد الادارية .
اذا تبين فى عريضة الدعوى بأن حل القضية مؤكد يجوز لرئيس الغرفة ان يقرر بأن لا محل للتحقيق ويحيل الملف الى النيابة العامة. .
ويجب على المقرر أن يستبعد من المرافعات المذكرات التي تودع في تاريخ لاحق لانقضاء آخر معاد ممنوح لايداعها ويقوم المقرر باعداد الملف ويأمر بتقديم المستندات التي يراها لازمة للتحقيق في القضية .
وعندما تصبح القضية ميهيأة للفصل فيها أو عندما تنقضى المواعيد الممنوحة لتقديم المذكرات والرد عليها يقوم المقرر بايداع تقريره المكتوب ويحيل الملف الى النيابة العامة .
على النيابة العامة أن تودع تقريرها في ميعاد شهر سواء قدمت النيابة العامة طلباتها فى الميعاد المحدد والمشار اليه أعلاه أم لا فانه يتعين على المقرر أن يحدد بالاتفاق مع الرئيس الجلسة ويأمر الكاتب بأن يحيط النيابة العامة والخصوم علما بتاريخها وذلك قبل هذا التاريخ بثمانية أيام على الأقل . ويجوز تخفيض هذا الميعاد الى أربعة أيام في حالة الاستعجال .
لا يكون للطعن أمام المجلس القضائي أثر موقف الا اذا قرر بصفة استثنائية خلاف ذلك بناء على طلب صريح من المدعى .
ومع ذلك لا يجوز للمجلس القضائي بأي حال من الأحوال ان يأمر بوقف تنفيذ قرار يمس حفظ النظام والأمن والهدوء العام .
والقرار الذي يأمر المجلس القضائي فيه يوقف التنفيذ يقبل الطعن بالاستئناف أمام المجلس الاعلى في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ويجوز لرئيس الغرفة الادارية | بالمجلس الاعلى في هذه الحالة ان يأمر فورا وبصفة موقتة ان يضع حدا لوقف التنفيذ .