الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية . › الباب الأول — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي عند البت في القضايا المستأنفة . › القسم الأول — في رفع الدعوى
المادة 14
تكمل المادة 116 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
«المادة 116 : تودع مذكرات الدفاع والرد عليها وغيرها من المذكرات والطلبات الختامية فى قلم الكتاب ، أو تسلم الى المقرر في حالة مواجهة الاطراف أمامه • ويتخذ بشأن الاطلاع عليها ما يتبع بشأن العرائض الاصلية ويمكن ان تسلم في مكتب المقرر اذا تقرر ذلك وكان الاطراف مستدعين بصورة قانونية