الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية . › الباب الأول — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي عند البت في القضايا المستأنفة . › القسم الأول — في رفع الدعوى
المادة 11
تعدل المادة 110 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونية سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
ه المادة 110 : يجب ان يرفع الاستئناف بعريضة مسببة موقعة من الخصم أو محام مقيد في جدول النقابة الوطنية للمحامين .
و تودع العريضة أما لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو لدى قلم كتاب المجلس القضائي .
وتخضع العريضة للقواعد المقررة في المواد 13 و 14 و 015 وعندما تودع العريضة في قلم كتاب المجلس القضائي يقوم | كاتب المجلس باخطار كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم 1236 الجريدة الرسمية المطعون فيه ويطلب منه موافاته ملف الدعوى ويتم هذا الاجراء بدون مصاريف .
ويتعين على الكاتب الذى يتلقى الاستئناف ان يخطر المستأنف عليه بذلك خلال اربع وعشرين ساعة من رفع الاستئناف »