أمر رقم 69-75
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
امر رقم 75 69 75 69 مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن وقف قبض الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج المفروض على الاعمال المنجزة من قبل الشركات الجزائرية للطيران المختصة بالبناء او اكتساب الطائرات الخاصة بنشاطاتها 1192
المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء |