المادة الأولى
ان المادة 3 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، تعدل وتتمم كمايلي :
(( المادة 3 : لا يمكن للاطباء والصيادلة والاطباء الجراحين للاسنان والطلبة من الجنسية الجزائرية ان يتابعوا دروسا بقصد الحصول على تخصص الا بعد القيام بواجبات الخدمة العسكرية وذلك باستثناء الذين يختارون الاختصاصات التابعة للصحة العمومية التي ستحدد في قرار مشترك من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة العمومية ويمكن للاطباء والصيادلة والاطباء الجراحين للاسنان والطلبة المولودين بين اول يناير سنة 1943 و 30 يونيو سنة 1949 والذين سبق تسجيلهم فى احد الاختصاصات ان يستفيدوا من التأجيل