أمر رقم 69-74
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
امر رقم 69-74 مؤرخ فى 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم وتعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات 1190
المادة 4
تعدل الفقرة الثانية من المادة 119 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار إليه اعلاه كمايلي :
واذا كانت قيمة الاشياء المختلسة او المبددة او المحتجزة أو المسروقة تقل عن 5000 دينار يعاقب الفاعل بالحبس المؤقت من سنتين الى خمس سنوات » 1.
المادة ه : تعدل المادة 334 من الامر رقم 66 156 المؤرخ فى 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي :