أمر رقم 69-74
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
امر رقم 69-74 مؤرخ فى 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم وتعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات 1190
المادة 4
متضامنين يعتبر في الغرامة ورد الاشخاص الاشياء المحكوم عليهم والضرر ، بنفس الجريمة والمصاريف مع مراعاة ما نصت عليه المادة 310 الفقراة 4 و 370 من قانون الاجراءات الجزائية ) ان لتدابير الأمن هدف وقائى وهى أما شخصية أم عينية .