أمر رقم 69-70
· ج.ر عدد 75 لسنة 1969
أمر رقم 69-70 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 . يتضمن وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والمستخلص عن أشغال المقاولة المنجزة من طرف ولحساب ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعن الأدوات التقنية المخصصة لاستغلال مصالحها 1110
المادة 3
يدخل هذا الأمر فى حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الموالى لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 .
هواري بومدين