المادة 2
ستحدد بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط كيفيات تطبيق الأحكام المنصوص عليها في السلكية واللاسلكية وعن الادوات التقنية المخصصة لاستغلال المادة الأولى أعلاه وكذا قائمة الادوات التقنية التي تستفيد من مصالحها باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65468- المؤرخ فى 11 شوال | عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، .
وبمقتضى قانون الرسوم المفروضة على رقم الأعمال ، يأمر بما يلى :