أمر رقم 69-70
· ج.ر عدد 75 لسنة 1969
أمر رقم 69-70 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 . يتضمن وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والمستخلص عن أشغال المقاولة المنجزة من طرف ولحساب ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعن الأدوات التقنية المخصصة لاستغلال مصالحها 1110
المادة الأولى
يوقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 عن الاشغال التابعة للمقاولات والمحددة في المادة 10 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال والمنجزة من طرف ولحساب | وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج