الباب الثالث — النظام المالى
المادة 8
تتكون مصاريف الصندوق على وجه الخصوص من :
دفع أقساط المعاشات العسكرية التي تؤدى على شكل تسليفات طبقا للأمر رقم 67 154 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 29 غشت سنة 1967 والمشار اليه أعلاه دفع المبالغ المستحقة بعنوان المعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز والمؤداة على شكل تسليفات طبقا للأمر رقم 67 153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ،
- رواتب موظفى الصندوق المدنيين وتعويضاتهم ،
- نفقات سير الصندوق ،
- مصاريف الأدوات ، للجمهورية الجزائرية 173 النفقات القضائية والخبرات ونفقات شراء القيم المنقولة أو أية حقوق أخرى منقولة وعقارية ،
- حصة رب العمل في هيئات الضمان الاجتماعي والتقاعد بالنسبة لموظفى الصندوق المدنيين ،
- جميع المصاريف ذات الطابع الاجتماعي والتي يأذن بها مجلس الادارة