الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 4
يجرى تسيير صندوق التقاعدات العسكرية من قبل مدير مختار من بين الضباط العاملين في مصلحة معتمدية الجيش الوطني الشعبي . ويعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ويستمر في قبض المرتب المتعلق برتبته في الجيش الوطني الشعبي .
ويعتبر مدير صندوق التقاعدات العسكرية مسؤولا عن سير الصندوق في نطاق المهام المفروضة على هذه الهيئة ، وينبغي عليه بصفة خاصة :
- أن ينظم الجهاز الادارى للصندوق ويمارس السلطة السلمية على موظفى الصندوق المذكور ،
- أن يطالب بحقوق الصندوق ، ويقبض الموارد المخصصة للصندوق المذكور ، أن يتولى توزيع الموارد واستخدامها ، أن يحضر الميزانية والتوازن ، ويقدر تخصيص الموارد الفائضة ، أن يعرض جميع التدابير الضرورية أو اللازمة على موافقة السلطة المتولية الوصاية ونظرا لكونه يمثل صندوق التقاعدات العسكرية في جميع الاعمال الخاصة بنشاطاته القانونية فيعود عليه تقديم دعاوى الرجوع واتخاذ جميع التدابير التحفظية التي لا بد منها للدفاع عن مصالح هذه المؤسسة