الباب الأول — الاحداث والهدف
المادة 2
يكلف صندوق التقاعدات العسكرية بما يلى : 1 بأن يؤدى تحت شكل تسبيقات المبالغ المستحقة بعنوان معاشات التقاعد العسكرية والمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز .
2 - بالسهر على المصالح المادية والادبية للعسكريين وقدماء العسكريين للجيش الوطني الشعبى ومتلقى حقوقهم المستفيدين من الأحكام المنصوص عليها في الأمرين رقم 67-153 ورقم 67 154 المؤرخين في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمشار اليهما أعلاه ويكلف أيضا :
- بأن يقترح على وزير الدفاع الوطنى جميع التدابير التي يراها ضرورية أو ملائمة وبصفة خاصة في مادة التربية والتمهين والتوظيف والسكن واعادة التأهيل المهني والاحتياط الاجتماعي ،
- باسداء المعونة الدائمة بصفة عامة للعجزة وأصحاب معاشات الحرب والأرامل وأصول العسكريين المتوفين أثناء أداء الخدمة ولأيتام الامة ، نظرا لما لهؤلاء من تقدير الامة لهم ..