أمر رقم 69-7
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
امر رقم 69 7 مؤرخ فى 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن احداث صندوق التقاعدات العسكرية 171
الباب الثالث — النظام المالى
المادة 10
تودع أموال صندوق التقاعدات العسكرية ، اما في حساب الاموال المودعة في الخزينة أو في حساب بريدي أو في حساب لدى البنك الوطني الجزائري .
ويجوز توظيف قسم من هذه الاموال يحدد مقداره من قبل السلطة المتولية الوصاية عند الاقتضاء 6 اما بقيمة سندات صادرة عن الدولة أو مضمونة من الدولة واما توظيفه لأجل قصير لدى مؤسسات مالية وطنية .