المادة 2
ينشر هذا الأمر ونص هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد الموقت للادوات المهنية المقدمة ان الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ، والمجتمعة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي والاطراف المتعاقدين في الاتفاق العام المتعلق بالتعريفات الجمركية والتجارة (GATT) وبمساعدة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) ، وبالنظر لرغبة ممثلي التجارة الدولية والاوساط الاخرى المعنية بالامر ، في توسيع ميدان التطبيق الخاص بنظام الاستيراد الموقت ، مع الاعفاء الجمركي ، 6 ، وحيث انها تدرك بان اقرار القواعد العامة المتعلقة بالاستيراد الموقت للادوات المهنية من شأنه ان يسهل تبادل المعارف والتقنيات التخصصية على الصعيد الدولي ، لفقد اتفقت على ما يلي :
الفصل الاول التعاريف
المادة الأولى يفهم بالاصطلاحات الواردة بعده ، لتطبيق هذه الاتفاقية :
1) « حقوق الاستيراد » اي حقوق الجمرك والحقوق الاخرى والرسوم المستوفاة عن الاستيراد أو بمناسبته ، وكذلك جميع الرسوم الخاصة بالانتاج والرسوم المحلية السارية على البضائع المستوردة، باستثناء الاتاوى والضرائب المحددة بالقيمة التقريبية المقابل الخدمات والتي لا تشكل حماية غير مباشرة للايرادات الوطنية أو الرسوم ذات الصبغة الجبائية المترتبة على الاستيراد ..
ب) ( القبول الموقت » اى ، الاستيراد الموقت مع الاعفاء من حقوق الاستيراد دون حظر الاستيراد او تقييده ، بشرط اعادة التصدير ،
ج) « المجلس » أي ، الهيئة المؤسسة بموجب الاتفاقية المتضمنة احداث مجلس التعاون الجمركي المبرم في بروكسيل بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1950 ،
د) ( الشخص » اي ، الشخص الطبيعي أو المعنوي ، مالم ينص على غير ذلك • الفصل الثاني القبول الموقت المادة .
يمنح كل طرف متعاقد ومرتبط بملحق لهذه الاتفاقية ، القبول الموقت للادوات المدرجة فى ذلك الملحق مع مراعاة الشروط المحددة فى احكام المواد من 1 الى 22 وفي هذا الملحق . وان اصطلاح « ادوات » يشمل كذلك الآلات المساعدة وقطع الغيار المتصلة بها ..