أمر رقم 69-68
· ج.ر عدد 77 لسنة 1969
أمر رقم 69-68 - مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات الجزائرية المغربية
المادة 9
ان الاشخاص المشار اليهم فى المادة 4 ، الذين حصل لهم ضرر ناشىء بصفة خاصة عن فقدان أو عطب أو تلف أو سرقة ، يقبضون تعويضا مناسبا لقيمة الضرر الذي أصابهم وتعاد الادوات والسيارات المصادرة أو المحجوزة الى مالكيها أو الى ذوى الحقوق بالحالة التي كانت عليها حين المصادرة أو الحجز .
ويؤدى لمالكيها أو ذوى الحقوق تعويض الاتلاف اللاحقة بها أو تعويض الاستعمال الحاصل قبل اعادتها