أمر رقم 69-68 - مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات الجزائرية المغربية
المادة الأولى
فتح المادةتصادق وتنشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاتفاقيات الجزائرية المغربية التالية :
- البروتوكول الخاص بتحسين العلاقات بين الجزائر والمغرب والمبرم بتلمسان فى 29 مايو سنة 1964 ،
- الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية في 20 نوفمبر سنة 1964 ، البروتوكول الملحق المعدل والمتمم لأحكام الاتفاقية الخاصة بالاقامة والمبرمة بين المغرب والجزائر بايفران في 15 يناير سنة 1969 ، .
البروتوكول الملحق للاتفاقية الخاصة بالمساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المؤرخة فى 14 مارس سنة 1963 والمبرم بايفران في 15 يناير سنة 1969 ، البروتوكول الملحق للاتفاقية الخاصة بالتعاون الاداري والتقني والمبرم بين الجزائر والمغرب بالجزائر في 14 مارس سنة 1969 ، الاتفاق الخاص بتأسيس لجنة مختلطة جزائرية مغربية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني والمبرم - بالجزائر في 23 ابريل سنة 1969 ،
- الاتفاق في ميدان الاعلام بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية والمبرم بالرباط في 26 يونيو سنة 1969 ،
- الاتفاقية الخاصة بنقل البضائع عبر الطرق بمقابل المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية بالرباط فى 26 يونيو سنة 1969 ، .
البروتوكول الاضافى للاتفاقية الخاصة بالبحث الزراعي والمبرمة بتاريخ 15 مارس سنة 1963 والمبرم بالجزائر في 3 يوليو سنة 1969
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 • هواري بومدين البروتوكول المتعلق بتحسين العلاقات الجزائرية المغربية بناء على البلاغ المشترك الجزائرى المغربي الصادر في 11 مايو سنة 1964 ، وبناء على رغبة حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تحديد الوسائل العملية لتطبيق الاتفاقيات المبرمة بينهما ، الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة فان اللجنة التقنية المشتركة المعينة من قبل الحكومتين والمتشكلة من :
وقد خبراء المغرب الذي يقوده سعادة قاسم زهيرى - سفير المملكة المغربية في الجزائر ، من جهة ووقد خبراء الجزائر الذي يقوده سعادة سعد دحلب ، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الرباط ، من جهة قد اجتمعت في تلمسان من 25 الى 29 مايو سنة 1964 و قررت الاحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا البروتوكول الى تحسين العلاقات الجزائرية المغربية وتسوية النزاعات القائمة بين الدولتين ، باستثناء ما هو مرفوع الى اللجنة الخاصة التابعة لمنظمة الوحدة الافريقية .
المادة 2
فتح المادةتتعهد كل من الحكومتين بالاعلان الرسمى للاتفاقات والمواثيق المبرمة بين الدولتين بتاريخى 15 مارس و 30 | أبريل سنة 1963 ، ووضعها قيد التنفيذ في أقرب الآجال ، وذلك بالنسبة لما لم يجر تطبيقه منها ، وكذلك الاتفاقات والتصريحات التالية لها .
ويحدد الطرفان كذلك ، فى أقرب الآجال ، كيفيات اعادة تطبيق اتفاقية التعاون القضائي أو كيفيات سريانها في وقت واحد
المادة 3
فتح المادةتتعهد الحكومتان باعادة العمل بحرية انتقال الاشخاص وأموالهم ، ويبقى جواز السفر الساري المفعول معمولا به .
المادة ؟ تتعهد الحكومتان على وجه الخصوص ، باتخاذ جميع الاحكام الخاصة بتسهيل عودة الاشخاص المطرودين أو المبعدين منذ 15 غشت سنة 1963 الى منازلهم ، وبصفة عامة جميع الاشخاص الذين أكرهوا من جراء الحوادث الحاصلة بين البلدين منذ التاريخ المذكور أعلاه ، على ترك تراب الدولة التي كانوا مستقرين فيها للالتحاق ببلدهم الاصلي .
ولا تطبق هذه الاحكام الا على الاشخاص الذين يثبتون اقامتهم مدة ستة أشهر مستمرة على الاقل بتاريخ 15 غشت سنة 1963 في البلد المضيف ، ومزاولتهم عملا فيه المادة .
ينبغي أن تعاد للأشخاص المشار اليهم في المادة 4 تمام حقوقهم وأموالهم التي كانوا يتمتعون بها في البلد المضيف
المادة 6
فتح المادةتساعد السلطات المختصة الاشخاص المشار اليهم في المادة | الرسمية للجمهورية الجزائرية 1143 4 لاسترجاع حقوقهم وأموالهم وتثبيت وتقدير الضرن الحاصل لهم ، وتطلع على التصريحات المتعلقة بالضرر الحاصل لهؤلاء الاشخاص وتشرع بالتحريات الآيلة الى استرجاع أموالهم المفقودة وتحدث لجنة ادارية مختلطة للتعويض خلال مدة لا تتجاوز تاريخ 30 يونيو سنة 1964 للتحقيق في ملفات التعويض ..
المادة 7
فتح المادةيشرع في اعادة الاشخاص المذكورين في المادة 4 الى بلد الاقامة في 8 يونيو سنة 1964 .
ولهذا الغرض ، تسلم كل حكومة لرعاياها حين مرورهم بالحدود ، بطاقة معلومات في 3 نسخ ، يرفق نموذج عنها بأصل هذا البروتوكول ويؤشر على هذه البطاقة بنفس الوقت الذي يؤشر فيه على وثائق الشرطة وتقدم من ثمة الى السلطات المحلية لمكان الاقامة لنيل المساعدة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه .
ويحتفظ المعنيون بنسخة واحدة من بطاقة المعلومات ويوجهون النسختين الاخريين الى سفارتهم أو الى قنصلية بلدهم الاقرب لهم .
المادة 8
فتح المادةتتحمل الحكومتان نفقات نقل الاشخاص المشار اليهم في المادة 4 .
وتدفع كل حكومة نفقات انتقال رعاياها من مكان اقامتهم الحالية الى الحدود ، ثم نفقات نقل رعايا الحكومة الاخرى من الحدود الى منازلهم السابقة
المادة 9
فتح المادةان الاشخاص المشار اليهم فى المادة 4 ، الذين حصل لهم ضرر ناشىء بصفة خاصة عن فقدان أو عطب أو تلف أو سرقة ، يقبضون تعويضا مناسبا لقيمة الضرر الذي أصابهم وتعاد الادوات والسيارات المصادرة أو المحجوزة الى مالكيها أو الى ذوى الحقوق بالحالة التي كانت عليها حين المصادرة أو الحجز .
ويؤدى لمالكيها أو ذوى الحقوق تعويض الاتلاف اللاحقة بها أو تعويض الاستعمال الحاصل قبل اعادتها
المادة 10
فتح المادةترد الاموال المنقولة أو غير المنقولة والمزارع والماشية والاموال والاشياء والمحلات التجارية المحجوزة أو المصادرة أو المجمدة الى مالكيها أو أصحابها ويجرى على غرار ذلك رد المبالغ النقدية والاشياء المصادرة من السلطات الجمركية بيد أنه بالنسبة للمنقولات المشار اليها أعلاه ، عندما لا تتعدى قيمتها 500 درهم أو دينار وكذا بالنسبة للمبالغ 1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 ه المساوية لهذا المقدار فأقل ، فانه يمكن ردها لأشخاص آخرين موكلين رسميا بهذا الشأن أما رد المحصولات ونتاج المواشى ومنتجات المزارع والماشية ، فيجرى التحقيق بشأنه فى 8 يونيو سنة 1964 ويؤذن باعادة توطين الاموال المنقولة والامتعة الشخصية والمقتنيات كالاموال النقدية والحلى المصادرة أو المحجوزة أثناء اجتياز الحدود خلال الحوادث ، اذا رغب فى ذلك مالكوها العائدون نهائيا الى بلدهم الاصلي ..
المادة 11
فتح المادةتحدد باتفاق مشترك بين السلطات المختصة شروط وأماكن المرعى في نواحي الحدود ..
المادة 12
فتح المادةيعفى الاشخاص المشار اليهم فى المادة 4 من كل الرسوم والضرائب لفترة تركهم نشاطهم المهنى وتلغى الملاحقات الجارية بهذا الشأن ..
ان مهل تنفيذ الالتزامات المدنية والتجارية وكذلك المهل ذات الصبغة القانونية أو القضائية تمدد لما يساوى المدة الواقعة بين 15 غشت سنة 1963 لغاية 30 يونيو سنة 1964 وتساعد السلطات المختصة هؤلاء الاشخاص بقصد تحصيل ديونهم في أقرب الآجال ...
المادة 13
فتح المادةان الاشخاص المشار اليهم فى المادة 4 الذين كانوا ضحية اصطدام حصل لهم خلال نقلهم من الحدود لطردهم أو ابعادهم وأدى الى اصابتهم بجروح والى عجز كلى أو جزئي ، يؤدى لهم التعويض من قبل الدولة التي حصل الاصطدام فى ترابها ، على أساس الاحكام القضائية المحاكمها • وفى حالة الوفاة التالية لحادث النقل على الحدود ، ينال ورثة المتوفى التعويض على نفس الاساس أما الاحوال الخاصة الناجمة عن تطبيق الفقرتين السابقتين ، فتسوى بالطرق الدبلوماسية .
المادة 14
فتح المادةان الاشخاص الذين لم يجر طردهم أو ترحيلهم لحدود بلدهم الاصلى ، انما تعذر عليهم ، بفعل الحوادث ، التمتع بحقوقهم وأموالهم ، فانهم يستفيدون من تطبيق المواد ه و 6 و 9 و 10 و 12 من هذا البروتوكول ..
المادة 15
فتح المادةان وضع الموظفين المعزولين أو المسرحين أو الموقوفين عن العمل من جراء الحوادث ، والذين أجبروا بفعل نفس هذه الحوادث على ترك وظائفهم ، يصار الى التحقيق فيه من قبل الطرفين في 4 يونيو سنة 1964 .
المادة 16
فتح المادةان وضع العمال ولا سيما ما يتعلق بحقوقهم في العطلة والمكافأة وتعويض التسريح ، يصار الى تسويته في نطاق التشريع الاجتماعى الجارى به العمل فى كل من البلدين ....
المادة 17
فتح المادةتطبيقا للتصريح المشترك المؤرخ في 9 غشت سنة 1963 المتعلق بتنفيذ اتفاقية التعاون الادارى والتقنى ، يسلم جدول بأسماء الموظفين والاعوان الجزائريين القائمين بالعمل في المغرب الى الحكومة الجزائرية فى 8 يونيو سنة 1964 • تحدد كيفيات دعوة الموظفين والاعوان الجزائريين العاملين في المغرب ، من قبل اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة 30 من اتفاقية التعاون الادارى والتقنى ، قبل 1 غشت سنة 1964 وضمن الشروط المحددة في التصريح المشترك المؤرخ في 9 غشت سنة 1963 .
المادة 18
فتح المادةتحدد من قبل الحكومتين ، الاتفاقات الادارية المنصوص عليها فى المادة 4 من اتفاقية الاقامة المؤرخة في 15 مارس سنة 1963 ..
المادة 19
فتح المادةتسوى بطريق المناقشة بين الطرفين كيفيات التطبيق الخاصة بالحصص ، والمنصوص عليها في المسألة الخامسة من الاتفاق المتعلق بنظام المبادلات التجارية المؤرخ في 30 ابريل سنة 1963 ...
المادة 20
فتح المادةيحسم النزاع المتعلق بميناء الغزوات بالاتفاق ما بين الطرفين .
المادة 21
فتح المادةيسوى بطريق المناقشات الثنائية المشكل الخاص بنقل الاموال بين الدولتين وكذلك تبديل الاوراق النقدية الجزائرية القديمة والتي كانت احتجزتها حكومة المغرب ..
المادة 22
فتح المادةان الاموال الخاصة بقباضة الجمارك الجزائرية في وجدة والاموال الخاصة بقباضة الجمارك المغربية في بشار ، يجرى ردها بعد الجرد الحضوري ، الى سلطة كل منهما •
المادة 23
فتح المادةاتفق الطرفان على التعاون بين ادارتي الجمارك في نطاق المكاتب الجمركية المختلطة
المادة 24
فتح المادةتجرى المناقشات المنصوص عليها في المواد 18 و 19 و 20 و 23 في 8 يونيو سنة 1964 في الرباط ...
المادة 25
فتح المادةتحدد كيفيات التطبيق المنصوص عليها في الاتفاقيات الجزائرية المغربية المؤرخة فى 15 مارس و 30 ابريل سنة 1963 من قبل الحكومتين فى أقرب الآجال ، ابتداء من تاريخ هذا البروتوكول ..
ويحدد تاريخ المناقشات بالطريقة الدبلوماسية .
الأربعاء 28 جمادي الثانية عام 1389 ها الجريدة
المادة 26
فتح المادةترفع فورا جميع التدابير الادارية السالبة للحرية الفردية والمتخذة في الجزائر بحق مواطنين مغاربة وفى المغرب بحق مواطنين جزائريين .
المادة 27
فتح المادةيسرى مفعول هذا البروتوكول ابتداء من هذا اليوم ، بصرف النظر عن اعلانه الرسمي ووضعه قيد التنفيذ في أقرب مهلة • وحرر في تلمسان بتاريخ 29 مايو سنة 1964 على نسختين أصليتين عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة المغربية الجزائرية الديمقراطية السفير فوق العادة في الجزائر الشعبية والمفوض من صاحب الجلالة السفير فوق العادة والمفوض الحسن الثاني في الرباط قاسم زهيري سعد دحلب.
الاتفاقية التجارية والتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة 6 ، وحكومة المملكة المغربية من جهة أخرى ، شعورا منهما بما سينتج فى المستقبل من التعاون الاقتصادي بين البلدين المتمم في سبيل بناء المغرب العربي الكبير ، وعزما منهما على التوفيق بين سياستيهما التجاريتين وعلى أن تحدثا بين بلديهما نظام علاقات ممتازة مؤسس على المعاملة بالمثل وعلى المصلحة المشتركة في ميدان التعاون الاقتصادى والمبادلات وذلك طبقا لبروتوكول الاتفاق المغربي الموقع بتونس في أول أكتوبر سنة 1964 ، اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةأن المنتجات التي أصلها التراب الجمركي التابع لكل واحد من الطرفين المتعاقدين والصادرة منه والمبينة في القوائم أ ، ب ، ج ، د ، الملحقة بأصل هذه الاتفاقية ، تجرى مبادلتها مع اعفائها من الرسوم الجمركية .
تتضمن القائمتان أ ، ج المنتجات التي أصلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصادرة منها ، وتتضمن القائمتان ب ، د المنتجات التي أصلها المملكة المغربية والصادرة منها ...
الرسمية للجمهورية الجزائرية 11.45 المادة الثانية ان المنتجات التي أصلها التراب الجمركي التابع لأحد الطرفين المتعاقدين والصادرة منه والمذكورة في القائمتين ج ، د لا يمكن استيرادها معفاة من الرسوم في التراب الجمركي التابع للطرف المتعاقد الآخر الا في حدود الحصص المحددة فى القائمتين المذكورتين وعن هذا القبيل يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل المبادلات بين البلدين ..
المادة الثالثة ان المنتجات التي أصلها أحد البلدين والصادرة منه لا يمكن للطرف المتعاقد الآخر أن يعيد تصديرها الا بعد اذن ممنوح سلفا بواسطة مكتوب من طرف السلطات المختصة التابعة للبلد الاصلي .
المادة الرابعة تحرر العقود والفواتير المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين ، بالفرنك الفرنسي .
المادة الخامسة ان عمليات تسديد المنتجات المتبادلة برسم هذه الاتفاقية تتم بالفرنك الفرنسي طبقا لنظام المدفوعات الجاري به العمل حاليا بين البلدان التابعة لمنطقة الفرنك .
المادة السادسة تؤسس لجنة مختلطة من الخبراء تكلف بالسهر على تنفيذ هذه الاتفاقية وعلى موازنة المبادلات ويرخص لها بأن تعدل القوائم أ ، ب ، ج ، د الملحقة بأصل هذه الاتفاقية وبأن تعرض على الحكومتين كل اقتراح يرمى الى تنمية العلاقات التجارية بين البلدين .
المادة السابعة ان القوائم والرسائل الملحقة بهذه الاتفاقية تشكل جزء لا يتجزأ منها المادة الثامنة تدخل هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها وذلك ريثما يتم التصديق عليها وتصح لمدة سنة وتكون قابلة للتجديد ضمنيا من سنة الى سنة الا أن يعلن أحد الطرفين بانتهائها وذلك بواسطة كتاب مع سابق اشعار يوجه ثلاثة أشهر على الاقل قبل انتهائها .
المادة التاسعة تلفى جميع الاحكام السابقة المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين وحرر بالجزائر فى 20 نوفمبر سنة 1964 في نسختين باللغة الفرنسية يجرى العمل بكل منهما عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة المغربية الجزائرية الديمقراطية وزير الشؤون الاقتصادية الشعبية والمالية بشير بومعزة محمد الشرقاوي 1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 ه بروتوكول ملحق تعدل وتتهم بموجبه احكام الاتفاقية الخاصة بالاقامة المبرمة بين الجزائر والمغرب - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة المملكة المغربية ، اتفقتا على مقتضيات هذا البروتوكول التي تعدل وتتمم بموجبها أحكام الاتفاقية الخاصة بالاقامة المبرمة يوم 15 مارس سنة 1963 بين المغرب والجزائر والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة ..
المادة الأولى
فتح المادةان أحكام المواد 1 و 3 و 4 وه من الاتفاقية الخاصة بالاقامة المؤرخة فى 15 مارس سنة 1963 تعوض بالاحكام الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيمكن لمواطنى الطرفين المتعاقدين الساميين أن يدخلوا بكل حرية وبمجرد تقديم جواز سفر لا تزال صلاحيته جارية الى تراب الطرف الآخر وأن يقيموا ويتجولوا ويستقروا فيه بشرط اثبات التوفر على وسائل العيش .
ويجوز للمقيمين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين أن يغادروا بكل حرية في كل وقت و آن تراب الطرف الآخر بشرط أن يكونوا قد أدوا واجباتهم الجبائية • غير أن كل طرف من الطرفين المتعاقدين الساميين يحتفظ بحقه في منع مواطنى الطرف المتعاقد الآخر من الدخول الى ترابه والاقامة والاستقرار فيه وفى طردهم منه اذا هددوا أو مسوا الامن الداخلي والخارجي للدولة أو نظامها العمومي او صدرت في حقهم عقوبة من أجل جرائم أو جنح شائنة .
المادة 3
فتح المادةيتعهد كل واحد من الطرفين بجعل مواطنى الطرف الآخر يستفيدون من المقتضيات المطبقة على مواطنيه افيما يخص الحريات العامة باستثناء ممارسة الحقوق السياسية والحقوق الوطنية .
وتبرم بشأن تطبيق المقطع السابق على المواطنين المستقرين من قبل اتفاقات ادارية بين الحكومتين (( المادة 4 : تتوقف الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على تسليم بطاقة مقيم طبقا للأنظمة الخاصة بالبلد المضيف (( المادة ه : يتعهد كل واحد من الطرفين في نطاق التشريع والنظام المعمول بهما فى بلده بأن يضمن لمواطني الطرف الآخر حرية ممارسة الحقوق الاقتصادية والمساواة في الضرائب ويعامل رعايا الدولتين بمثابة مواطنين فيما يخص ممارسة الاعمال المهنية والمدفوعة الاجر مع مراعاة أحكام المادة الاولى من الاتفاقية حسبما وقع تعديله ..
ويمكنهم التوفر بكل حرية على أموال منقولة وغير منقولة والانتفاع بها وممارسة جميع حقوق الحيازة والملكية والتصرف طبقا لنفس الشروط الجارية على المواطنين • ويجوز لهم التصرف بجميع الوجوه في أموالهم المنقولة وغير المنقولة اما مباشرة أو بواسطة وكيل كما تجوز لهم ممارسة جميع أنواع الاعمال الصناعية أو التجارية أو الفلاحية على قدم المساواة مع المواطنين ولا يمكن أن تنزع ملكية أموال . رعايا كل بلد من البلدين الموجودة فى تراب البلد الآخر الا لأجل المصلحة العمومية وطبقا للقانون .
وتؤهل السلطات القنصلية لصيانة مصالح رعاياها وضمان المحافظة عليها طبقا للقواعد والاعراف المنصوص عليها في القانون الدولي » .
المادة الثانية تتمم الاتفاقية الخاصة بالاقامة والمؤرخة في 15 مارس سنة 1963 بالاحكام الآتية :
المادة 8
فتح المادةيستفيد مواطنو كل بلد من البلدين على وجه المساواة في البلد الآخر من نفس الضمانات التي يخولها القانون والمحاكم والسلطات الاخرى للمواطنين بخصوص حماية أشخاصهم وممتلكاتهم .
المادة 9
فتح المادةيتعين على محاكم كل واحد من الطرفين فيما يرجع للأحوال الشخصية والارث بما فى ذلك الوصايا أن تطبق وفقا للطرف الآخر لمبادىء مع القانون مراعاة الدولي قواعد النظام الخاص العمومي والقانون الوطني •
المادة 10
فتح المادةيتفق الطرفان المتعاقدان على احداث لجنة مختلطة متساوية الاعضاء تسند اليها مهمة تسوية كل مشكل قد ينشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها .
وتسند من الآن الى اللجنة المنصوص عليها في المقطع السابق الاختصاصات المخولة للجنة الادارية المختلطة الراجع اليها أمر التعويضات المنصوص عليها فى المادة 6 من بروتوكول تلمسان
المادة 11
فتح المادةان الاتفاقية الخاصة بالاقامة المؤرخة في 15 مارس سنة 1963 يعمل بها حسبما وقع تعديلها أو تتميمها ابتداء من تاريخ التوقيع عليها ( » ( وحرر بايفران في 27 شوال عام 1388 الموافق 15 يناير سنة 1969 عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة المغربية الجزائرية الديمقراطية احمد العراقي الشعبية عيد العزيز بوتفليقة الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 ها الجريدة المملكة المغربية - من وزير الشؤون الخارجية للمملكة المغربية ، الى معالي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معالي الوزير ، لقد تم الاتفاق على ما يلى خلال المحادثات المغربية الجزائرية التي جرت بالرباط وايفران من 13 الى 15 يناير سنة 1969 بين ممثلى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وممثلى حكومة المملكة المغربية :
ا ) ان عبارة ( وسائل العيش ( المدرجة في المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بالاقامة حسبما وقع تعديلها تفيد : 1 فيما يخص الدخول الى تراب أحد الطرفين المتعاقدين وجوب توفر كل مواطن أو مقيم على مبلغ لا يقل عن 25 دينارا جزائريا أو 25 درهما مغربيا بالعملات القابلة للتحويل 2 فيما يخص المقام بتراب أحد الطرفين تقديم مواطسن الطرف الآخر شهادة للابواء تؤثر عليها السلطات الادارية المختصة في البلد المضيف ويعفى من تقديم هذه الوثيقة الاشخاص الذين لديهم مبلغ 500 دينار أو درهم وكذا الاشخاص الذين لديهم أملاك موجودة بتراب البلد المضيف 3 فيما يخص الاقامة بتراب أحد الطرفين وجوب اثبات - مواطني الطرف الآخر ممارستهم أحد الاعمال المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية الخاصة بالاقامة حسبما وقع تعديلها وذلك طبقا للنظام المطبق في البلد المضيف • ويقدم عقد العمل فيما يتعلق بالاعمال المدفوعة الاجر
ب ) تم الاتفاق فيما يخص الطرد المنصوص عليه في المقطع الثالث من المادة الاولى حسبما وقع تعديله على أن تقوم سلطات الطرف الذي اتخذ تدبير الطرد بتبليغ نسخة من قرار هذا التدبير الى سلطات الطرف الآخر ،
ج ) تم الاتفاق فيما يرجع لنزع الملكية المنصوص عليه في المادة 5 من الاتفاقية حسبما وقع تعديله على أن يتم هذا النزع طبقا للقانون مقابل تعويض عادل يدفع فى أجل معقول ويباشر بطلب من المعنى بالامر نقل مبلغه الكامل بعملات قابلة للتحويل الى البلد الذى ينتمى اليه المواطن المعنى بالامر ويشرفني أن تؤكدوا لى موافقتكم على هذه التعهدات • وتفضلوا معالي الوزير بقبول عبارات تقديري و احترامي وحرر بايفران في 27 شوال عام 1388 الموافق 15 يناير سنة 1969 ..
احمد العراقي الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - من وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الى معالي وزير الشؤون الخارجية للمملكة المغربية ، معالي الوزير ، يشرفني أن أبلغكم توصلى بكتابكم المحرر يومه الذي ينص على ما يلى :
لقد تم الاتفاق على ما يلى خلال المحادثات المغربية الجزائرية التي جرت بالرباط وايفران من 13 الى 15 يناير سنة 1969 بين ممثلى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وممثلى المملكة المغربية :
1 ) ان عبارة « وسائل العيش » المدرجة في المادة الاولى من الاتفاقية الخاصة بالاقامة حسبما وقع تعديلها تفيد :
1 - فيما يخص الدخول الى تراب أحمد الطرفين المتعاقدين وجوب توفر كل مواطن أو مقيم على مبلغ لا يقل من 25 دينارا جزائريا أو 25 درهما مغربيا بالعملات القابلة للتحويل .
2 - فيما يخص المقام بتراب أحد الطرفين تقديم مواطن الطرف الآخر شهادة للايواء تؤثر عليها السلطات الادارية المختصة في البلد المضيف ، ويعفى من تقديم هذه الوثيقة الاشخاص الذين لديهم مبلغ 500 دينار أو درهم وكذا الاشخاص الذين لديهم أملاك موجودة بتراب البلد المضيف .. 3 فيما يخص الاقامة بتراب أحد الطرفين وجوب اثبات مواطنى الطرف الآخر ممارستهم أحد الاعمال المنصوص عليها فى المادة 5 من الاتفاقية الخاصة بالاقامة حسبما وقع تعديلها وذلك طبقا للنظام المطبق في البلد المضيف .
ويقدم عقد العمل فيما يتعلق بالاعمال المدفوعة الاجر ..
ب ) تم الاتفاق فيما يخص الطرد المنصوص عليه في المقطع الثالث من المادة الأولى حسبما وقع تعديله على أن تقوم سلطات الطرف الذي اتخذ تدبير الطرد بتبليغ نسخة من قرار هذا التدبير الى سلطات الطرف الآخر ،
ج ) تم الاتفاق فيما يرجع لنزع الملكية المنصوص عليه في المادة 5 من الاتفاقية حسبما وقع تعديله على أن يتم هذا النزع طبقا للقانون مقابل تعويض عادل يدفع في أجل معقول ويباشر بطلب من المعنى بالامر نقل مبلغه الكامل بعملات قابلة للتحويل الى البلد الذى ينتمى اليه المواطن المعنى بالامر » .
ويشرفني أن أؤكد لكم موافقتى على هذه التعهدات. • وتفضلوا معالي الوزير بقبول عبارات تقديري و احترامي .
وحرر بايفران في 27 شوال عام 1388 الموافق 15 يناير سنة 1969 عبد العزيز بوتفليقة 1148 الجريدة الرسمية للجمهورية بروتوكول ملحق با تفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المؤرخة في 15 مارس سنة 1963 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة المملكة المغربية ، اتفقتا على مقتضيات هذا البروتوكول التي تعدل أو تتمم بموجبها أحكام الاتفاقية الخاصة بالمساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المبرمة يوم 15 مارس سنة 1963 بين الجزائر والمغرب والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة • مادة وحيدة تعدل أو تتمم المواد 3 و 5 و 6 و 36 ( المقطع الاول ) كما يلى :
المادة 3
فتح المادةتتبادل الحكومتان قصد اقرار تعاون بين الجزائر والمغرب في الميدان القضائى موظفى المصالح القضائية | والقضاة ولا يمارس هؤلاء فى هذه الحالة مهام قضائية المادة . : لا يمكن بأى وجه من الوجوه مؤاخذة هؤلاء القضاة عن الاعمال المتعلقة بمهامهم كمساعدين تقنيين وينبغي لهم التعهد بكتمان سر المعلومات التي قد يطلعون عليها خلال ممارسة مهامهم أو بمناسبة ممارستها وأن يسيروا على منهاج القضاة الامناء الجديرين بهذا الاسم ..
وتحمى الحكومتان القضاة من التهديدات والاهانات وأنواع السب والقذف والتهجمات كيفما كان نوعها التي قد يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم أو بمناسبة ممارستها وتعوضان عند الاقتضاء الضرر الناشيء عن ذلك 10
المادة 6
فتح المادةيزاول المحامون الجزائريون المقيدون في نقابة المحاماة بالمغرب مهنتهم بكامل الحرية أمام جميع محاكم هذا البلد طبقا للتشريع المغربى وفى دائرة احترام تقاليد المهنة دون أن يتخذ في حقهم تدبير ميز ..
ويسوغ للمواطنين الجزائريين أن يزاولوا بالمغرب المهن الحرة والقضائية طبق نفس الشروط المطلوبة من المواطنين المغاربة دون أن يتخذ في حقهم تدبير ميز .
ويزاول المحامون المغاربة المقيدون في نقابة المحاماة بالجزائر مهنتهم بكامل الحرية أمام جميع محاكم هذا البلد طبقا للتشريع الجزائرى وفى دائرة احترام تقاليد المهنة دون أن يتخذ في حقهم تدبير ميز ..
ويسوغ للمواطنين المغاربة أن يزاولوا بالجزائر المهن الحرة والقضائية طبق نفس الشروط المطلوبة من المواطنين الجزائريين دون أن يتخذ فى حقهم تدبير ميز .
ويمكن للمحامين الجزائريين المقيدين فى نقابة المحاماة بالجزائر القيام بعد الاذن لهم صراحة من طرف وزير العدل المغربي بمساعدة أو تمثيل الخصوم امام جميع المحاكم المغربية سواء خلال عمليات التحقيق أو أثناء الجلسات طبق نفس الشروط الجارية على المحامين المغاربة المقيدين في نقابة المعاملة بالمغرب ..
الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 ه ويجوز على وجه المعاملة بالمثل للمحامين المغاربة المقيدين في نقابة المحاماة بالمغرب القيام بعد الاذن لهم صراحة من طرف وزير العدل الجزائري حامل الاختام بمساعدة وتمثيل الخصوم أمام جميع المحاكم الجزائرية سواء خلال عمليات التحقيق أو أثناء الجلسات طبق نفس الشروط الجارية على المحامين المقيدين فى نقابة المحاماة بالجزائر ..
غير أن المحامى المأذون له بهذه الكيفية في مساعدة وتمثيل الخصوم لدى احدى محاكم البلد الآخر يجب أن يعين محل المخابرة معه عند محام بالبلد المذكور لتلقى جميع التبليغات المنصوص عليها في القانون ..
ويجوز لمواطني كل من البلدين أن يطلبوا تقييدهم في نقابة المحاماة بالبلد الآخر بشرط أن تتوفر فيهم الشروط القانونية اللازمة لهذا الغرض فى البلد المطلوب فيه التقييد ويمكنهم القيام بجميع المهام فى هيئة المحامين باستثناء مهام النقيب
المادة 36
فتح المادة(المقطع الاول ان الدولة طالبة التسليم يجوز لها فى حالة الاستعجال بطلب من السلطات المختصة اعتقال الشخص موقتا فى انتظار وصول طلب التسليم والوثائق المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 35 ) ..
وحرر بايفران في 15 يناير سنة 1969 . * عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة المغربية الجزائرية الديمقراطية احمد العراقي الشعبية عبد العزيز بوتفليقة البروتوكول الملحق بالاتفاقية المتعلقة بالتعاون الاداري والتقني بين الجزائر والمغرب ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة المملكة المغربية ، اتفقتا على مقتضيات هذا البروتوكول التي تتمم وتعدل بموجبها أحكام الاتفاقية الخاصة بالتعاون الاداري والتقني والمبرمة يوم 15 مارس سنة 1963 بين الجزائر والمغرب والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أو تتمم المواد 14 و 16 و 18 و 19 و 20 من الاتفاقية الخاصة بالتعاون الادارى والتقنى والمؤرخة في 15 مارس سنة 1963 كما يلي :
المادة 14 : تجرى مقتضيات هذا البروتوكول على موظفى الادارات العمومية والاعوان الذين يشغلون وظيفة قارة بالجماعات المحلية والمكاتب أو المؤسسات العمومية الملحقين من لدن أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف المتعاقد الآخر :
الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة
المادة 16 : ان الاعوان المشار اليهم فى المادة 14 أعلاه يمتثلون فى مزاولة مهامهم لأمر سلطات البلد المضيف ولا يمكنهم أن يطلبوا ولا أن يتلقوا تعليمات من السلطة التي ينتمون اليها نظرا للمهام المنوطة بهم ، ويلزمهم الامتناع من كل عمل قد يضر بالمصالح المادية والمعنوية لكل من سلطات البلد المضيف وسلطات البلد الاصلي وتمنح دولة البلد المؤاجر هؤلاء الاعوان المعونة والحماية التي تمنحها لموظفيها المواطنين من نفس الصنف • (( المادة 18 : ان الاعوان المشار اليهم في المادة 14 أعلاه يمكن أن تجعل حكومتهم حدا لالحاقهم بعد سابق اعلام لا يمكن أن يقل عن شهر ولا يتجاوز ثلاثة أشهر
المادة 19 : يمكن أن يجعل هؤلاء الموظفون كذلك طبق نفس شروط سابق الاعلام رهن اشارة حكومتهم من لدن الحكومة التي هم ملحقون لديها
المادة 20 : تتحمل الحكومتان طبقا للشروط الآتية نفقات ارجاع هؤلاء الموظفين الى وطنهم :
تدفع حكومة البلد المضيف الى الموظفين المعنيين بالامر تعويضا عن نفقات نقل الاثاث يعادل مبلغ الاجرة الشهرية الاجمالية الاخيرة المقبوضة .
ترجع حكومة البلد الاصلى من جهتها نفقات سفر العون وزوجه وأولاده القصر الذين هم تحت نفقته على الطريق الاكثر اقتصادا أما الموظفون والاعوان المنتمون لأحد البلدين الذين ليس لهم بتاريخ نشر هذا البروتوكول سنتان على الاقل من العمل باحدى الادارات العمومية أو المؤسسات المشار اليها في المادة 14 أعلاه التابعة للبلد الآخر والذين لم يختاروا الاستفادة من مقتضيات هذا البروتوكول في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدىء من نفس التاريخ فلا يمكنهم أن يتقاضوا المنافع المنصوص عليها فى المقطع السابق » .
المادة الثانية تلفى المواد 15 و 17 و 21 و 22 و 23 و 28 و 29 من الاتفاقية المشار اليها في المادة السابقة .
المادة الثالثة تكون كيفيات تطبيق المواد 24 و 25 و 26 و 27 نفس الكيفيات المبينة فى المحضر الموقع عليه يومه .
وحرر بالجزائر في 14 مارس سنة 1969 على نسختين أصليتين عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة المغربية الجزائرية الديمقراطية وزير المالية الشعبية مامون الطاهري وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط شريف بلقاسم الرسمية للجمهورية الجزائرية 1149 | وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط الجزائر في 14 ماس سنة 1969 .
الى معالي السيد مأمون الطاهري ، وزير المالية لحكومة المملكة المغربية ، معالي الوزير ، لقد تم الاتفاق على ما يأتى خلال المحادثات التي جرت بعاصمة الجزائر من 10 الى 14 مارس سنة 1969 بين ممثلي حكومتينا بشأن المسائل المتعلقة باتفاقية التعاون الاداري والتقني المبرمة بين البلدين : 1 تتعهد الحكومة المغربية بأن تدفع الى الموظفين والاعوان الجزائريين الذين عملوا بالادارات المغربية المرتبات التي لم يكونوا قد تقاضوها نظرا لتخليهم عن مهامهم وتدفع لهم كذلك تعويضا اجماليا اذا كانوا قد غادروا الادارة المغربية دون الاستفادة من حقوقهم فى العطل القانونية .. 2 يتعين على الموظفين والاعوان الجزائريين المدينين للخزينة المغربية بمبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية بأن يعملوا على ارجاعها اليها
3 - تباشر تسوية الحالات المشار اليها أعلاه تحت مراقبة اللجنة المختلطة ويشرفني أن تؤكدوا لى موافقتكم على مبدأ تسوية هذه الحالات و تفضلوا معالي الوزير بقبول عبارات تقديري و احترامي .
شريف بلقاسم وزارة المالية | الحكومة المملكة المغربية الجزائر في 14 مارس سنة 1969 ...
الى معالى السيد شريف بلقاسم وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 6 ، معالي الوزير ، يشرفني أن أبلغكم توصلى بكتابكم المحرر يومه الذي ينص على ما يأتي :
لقد تم الاتفاق على ما يأتى خلال المحادثات التي جرت 1150 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 ه بعاصمة الجزائر من 10 الى 14 مارس سنة 1969 بين ممثلى حكومتينا بشأن المسائل المتعلقة باتفاقية التعاون الاداري والتقني المبرمة بين البلدين :
ا تتعهد الحكومة المغربية بأن تدفع الى الموظفين والاعوان الجزائريين الذين عملوا بالادارات المغربية المرتبات التي لم يكونوا قد تقاضوها نظرا لتخليهم عن مهامهم وتدفع لهم كذلك تعويضا اجماليا اذا كانوا قد غادروا الادارة المغربية دون الاستفادة من حقوقهم فى العطل القانونية ..
2 - يتعين على الموظفين والاعوان الجزائريين المدينين للخزينة المغربية بمبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية بأن يعملوا على ارجاعها اليها .
- تباشر تسوية الحالات المشار اليها أعلاه تحت مراقبة اللجنة المختلطة • ويشرفني أن تؤكدوا لى موافقتكم على مبدأ تسوية هذه الحالات ) ويشرفني أن أؤكد لكم موافقتى على ما ورد في هذا الكتاب .
و تفضلوا معالي الوزير بقبول عبارات تقديري و احترامي.
مامون الطاهري الاتفاق الخاص بتاسيس لجنة مختلطة جزائرية مغربية للتعاون الاقتصادي والثقافى والعلمى والتقنى ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة المملكة المغربية ، طبقا المعاهدة الاخوة وحسن الجوار والتعاون المؤرخة في 15 يناير سنة 1969 والتي تجمع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية ، ورغبة منهما في توطيد العلاقات بين البلدين في كافة الميادين ولا سيما في ميدان التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني ، اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى تؤسس لجنة مختلطة جزائرية مغربية للتعاون الاقتصادي والثقافى هدفها تطوير التعاون بين البلدين في نطاق المصلحة المتبادلة المادة الثانية ان مهمة اللجنة هي :
تحديد الاتجاهات التي تتبع فى العلاقات بين البلدين في ميدان :
1 - التعاون الاقتصادى فى ميدان الفلاحة والصناعة والمناجم والطاقة والنقل والمواصلات ، ب المبادلات التجارية ،
ج - العلاقات المالية ، د التعاون الثقافى فى ميدان الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والشبيبة والرياضة والصحة والسياحة ،
ه - التعاون العلمي والتقني عن طريق المشاورة و تبادل الخبرات في قطاعات النشاط الاقتصادي التي تمثل مصلحة مشتركة .
تحضير اقتراحات من طبيعتها تجسيم هذه الاتجاهات وتقديمها الى الحكومتين للمصادقة عليها •
- حل المشاكل التي تنجم عن تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات التي تربط البلدين فى الميدان التجاري والاقتصادي والمالي والعلمي والتقني ، وفيما يخص وضعية رعايا كل من البلدين في البلد الآخر وأموالهم .
المادة الثالثة تجتمع اللجنة في دورتين سنويتين على الاقل ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية باتفاق الطرفين وتنعقد الدورات بالتناوب بمدينة الجزائر والرباط ..
المادة الرابعة يترأس لجنة كل بلد شخصية من صف الوزراء وتتألف زيادة عن ذلك من ممثلين تعينهم كل من الحكومتين .
المادة الخامسة توضع مقررات اللجنة ومذكراتها ، حسب الحالة ، في اتفاقيات أو اتفاقات أو بروتوكولات أو مبادلة رسائل أو محاضر .
المادة السادسة يكون جدول أعمال كل دورة موضوع مبادلة اقتراحات تتم عن الطريق الدبلوماسى على الاكثر فى الشهر الذي يسبق افتتاح كل دورة ويصادق عليه يوم افتتاح الدورة المذكورة ..
المادة السابعة ان صلاحية هذا الاتفاق تحدد لمدة سنتين . ويمدد ضمنيا لفترات مدتها سنتان الا اذا أعلن أحد الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر كتابة مع اشعار مسبق لمدة ستة أشهر عن نيته في انهاء هذا الاتفاق الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة المادة الثامنة يقدم هذا الاتفاق للمصادقة عليه بمجرد توقيعه وسري مفعوله بصفة موقتة من تاريخ توقيعه وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة به .
و حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 في نسختين أصليتين بالعربية والفرنسية والنصان يعتمدان على السواء .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة المغربية الجزائرية الديمقراطية احمد العراقي الشعبية عبد العزيز بوتفليقة اتفاق التعاون في ميدان الاعلام المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة المملكة المغربية ، عزما منهما على توطيد روابط الصداقة والاخاء بين الشعبين الجزائري والمغربي ، واهتماما منهما على العمل من أجل تحقيق اهداف الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الافريقية ، ونظرا لأهمية الاعلام في توسيع تفاهم وثيق وتنمية تعارف أوسع بين شعوب أفريقيا ولا سيما المغرب العربي ، وشعورا منهما بأهمية الاعلام فى العمل وكذلك في النمو الاقتصادي ، واقتناعا منهما بأن هذا التعاون سيساعد على تقوية التضامن والرقى الانساني والاقتصادي والاجتماعي للشعبين ، ونظرا للاتفاق الثقافي الموقع بالجزائر في 15 مارس سنة 1963 ، وسعيا منهما وراء الاهداف المحددة في معاهدة التعاون والاخوة وحسن الجوار الموقعة بايقران فى 15 يناير سنة 1969 ، قررتا ابرام هذا الاتفاق للتعاون فى ميدان الاعلام واتفقتا على مايلي :
المادة الأولى يساعد الطرفان المتعاقدان ويشجعان كل شكل من التعاون في ميدان الاعلام ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151 المادة الثانية يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن ينظما مشاورات دورية بين هيئاتهما للاعلام وبأن يتبادلا تقنياتهما وتجاربهما المكتسبة في هذا الميدان .
المادة الثالثة يمنح الطرفان المتعاقدان بعضهما بعضا التسهيلات اللازمة لتقوية التبادل والنشر فى بلديهما لإنتاجهما الخاص بالكتب والاسطوانات والكتب الصغيرة ومطبوعات الاعلام الدورية واليومية .
المادة الرابعة يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يشجعا نشر انتاجهما السينمائي في البلدين وكذا الانتاج المشترك للافلام الطويلة العرض .
المادة الخامسة يساعد الطرفان المتعاقدان على تقديم منح دراسية أو اعانات لتمكين مواطنى البلدين من القيام بدراسات أو بتمارين في موضع الاعلام أو من متابعتها في البلد الآخر .
المادة السادسة يتبادل الطرفان المتعاقدان جماعات من الصحافيين ويسهلان مقامهم وتنقلاتهم فى ترابيهما الخاصين • المادة السابعة يقرر الطرفان المتعاقدان اقامة تعاون وثيق بين هيئاتهما للاذاعة والتلفزيون .
يشمل هذا التعاون الميادين وخاصة التبادل المنتظم للبرامج ووصل الشبكتين للتلفزيون وذلك بقصد انجاز شبكة تسمى ( مغرب فيزيون VISION - MAGHREB وستوضع بين الهيئتين اتفاقية خاصة لتحديد كيفيات تطبيق هذا التعاون المادة الثامنة يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الخدمات وتقوية التعاون الموجود بين وكالات الانباء الوطنية التي ستضع لهذه الغاية اتفاقية خاصة لتحديد كيفيات تطبيق التعاون المذكور المادة التاسعة يقرر الطرفان المتعاقدان انشاء مركز للاعلام في كل من البلدين .
المادة العاشرة لتطبيق هذا الاتفاق يقرر الطرفان تأسيس لجنة مختلطة 1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 ه يعين أعضاؤها من طرف وزيرى الشؤون الخارجية التابعين للبلدين ، باقتراح من الوزيرين المكلفين بالاعلام .
تجتمع هذه اللجنة بالتناوب في الرباط والجزائر مرة واحدة على الاقل في السنة وكلما لزم ذلك ، بناء على طلب كلا الطرفين .
المادة الحادية عشرة يوضع هذا الاتفاق لمدة سنتين قابلة للتجديد ضمنيا الا اذا أعلن أحد الطرفين المتعاقدين بانهائه وذلك بواسطة كتاب وفي ظرف ثلاثة أشهر على الاقل قبل تاريخ انتهائه المادة الثانية عشرة يصدق على هذا الاتفاق طبقا للأحكام الدستورية المعمول بها في البلدين ويدخل فى حيز التنفيذ خمسة عشر يوما بعد تبادل وثائق التصديق ..
ووقع المفوضان هذا الاتفاق في نسختين وحرر بالعربية والفرنسية والنصان يعتمدان على السواء .
حرر بالرباط فى 26 يونيو سنة 1969 ...
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة المغربية الجزائرية الديمقراطية وزير الانباء الشعبية احمد السنوسي وزير الانباء محمد بن يحي الاتفاقية الخاصة بنقل البضائع عبر الطرق بمقابل والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية المقدمة ان الطرفين المتعاقدين ، رغبة منهما في تسهيل نقل البضائع بمقابل بواسطة سيارات الطرق ، بين بلديهما ، قد اتفقا على ما يلي :
الفصل الاول التعاريف
المادة الأولى لتطبيق هذه الاتفاقية، تعنى الاصطلاحات التالية :
ا - ( سيارة الطريق ) ، كل سيارة طريق عادية مفصولة أو مقرونة بمقطورة أو شبه مقطورة ( كفة صندوق - صهريج ) ، ب (( جهاز الآلية ) ، آلية النقل ( نطاق - صهريج ممكن فصله أو آلية أخرى مماثلة ) مصنوعة لتسهيل نقل البضائع دون انقطاع التحميل ، وهي سهلة للتعبئة والتفريغ الكامل وتحتمل الاستعمال المتكرر ومزودة بأجهزة تجعلها يسيرة المعالجة وبحجم داخلي مساو المتر واحد مكعب فأقل ...
ج (( الشخص )) الشخص الطبيعي أو المعنوى بنفس الوقت ، د (( المدين ) مالك البضاعة أو الشخص المؤهل لطلب النقل على حسابه وتسديد المصاريف ،
ه - البضائع ( كل ما يمكن نقله في سيارات الطرق ماعدا الاشخاص ..
الفصل الثاني ميدان التطبيق المادة .
تطبق هذه الاتفاقية على كل نقل للبضائع بمقابل ، ينفذ دون انقطاع التحميل بواسطة سيارات الطرق أو ضمن أجهزة آليات الشحن المحملة على أمثال هذه السيارات وذلك عندما يكون مكان تحميل البضاعة واقعا فى تراب طرف متعاقد ويكون المكان المتفق عليه للتسليم واقعا في تراب الطرف المتعاقد الآخر .
المادة 3
فتح المادةلا تطبق هذه الاتفاقية على النقل الذى تسوده الاتفاقات البريدية الدولية والنقل الجنائزى المادة ؟ للاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية ، يتم النقل بضمان موظفى التنفيذ المذكورين فى المادة 5 أدناه ، بواسطة سيارات الطرق أو الآليات المحملة على هذه السيارات بالاستناد الى تذكرة للنقل ووثيقة جمركية الفصل الثالث منفذ عقد النقل المادة .
لتنفيذ عقد النقل أو العمل على تنفيذه ضمن الشروط المحددة في المادة 2 أعلاه ، يعين الاشخاص الواردة أسماؤهم بعده : 1 عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ،
ب - عن المملكة المغربية : المكتب الوطني للنقل ..
الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 الجريدة
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بعقد النقل
الفصل الرابع — ابرام العقد وتنفيذه
المادة 6
فتح المادةتختص الهيئتان القائمتان بالتنفيذ والمعينتان أعلاه وحدهما ، باستلام طلب النقل وتعيين الناقل ، ووضع عقد النقل والعمل على تنفيذه وتسليم تذكرة النقل والوثيقة الجمركية ..
المادة 7
فتح المادةيثبت عقد النقل بتذكرة النقل ، ولا يمس عدم صحة هذه الاخيرة أو فقدانها ، بمال عقد النقل وصحته والذي يبقى خاضعا لأحكام هذه الاتفاقية
المادة 8
فتح المادةتوضع تذكرة النقل على 5 نسخ اصلية مع عدد من النسخ العادية التي يقدر المنفذ لزومها . وتوقع كل نسخة اصلية من قبل هذا الاخير والمدين والمرسل والناقل والمرسل اليه ويجوز أن تكتب هذه التواقيع طباعة أو تعوض بأختام رطبة .
وتترك النسخة الثالثة للمرسل وترافق النسخ الاربعة بالبضاعة وتوقع عند الوصول بامضاء المرسل اليه الذى يحتفظ بالنسخة الخامسة ، ويستبقى الناقل النسخة الرابعة لديه ، وتعاد النسختان الاولتان الى المنفذ المادة عندما يقتضى الحال نقل البضائع على سيارات مختلفة ينبغي وضع تذاكر للنقل ووثائق جمركية بعدد السيارات المستعملة
المادة 10
فتح المادةينبغي أن تتضمن تذكرة النقل البيانات التالية :
ا اسم المنفذ ، ب مكان وتاريخ وضع الوثيقة ،
ج - اسم وعنوان المدين ، د اسم وعنوان المرسل ، ه اسم وعنوان الناقل ،
و - مكان وتاريخ تحميل البضاعة ، ز المكان المقرر للتسليم ،
ح - اسم وعنوان المرسل اليه ، الرسمية للجمهورية الجزائرية ط 1153 ط الاسم المألوف لنوع البضاعة وطريقة التحزيم ، ي بيان ( منتجات خطرة » بالنسبة للبضاعة الخطرة ، ك عدد الطرود وعند الزوم علاماتها الخاصة وأرقامها ،
ل - الوزن الاجمالي أو الكمية المعبر عنها بغير ذلك للبضاعة ،
م - النفقات المتعلقة بالنقل وينبغي بيان نوعها بصورة مفصلة ، ن التعليمات المطلوبة للاجراءات الجمركية وغيرها ، ق الوثيقة الجمركية وتعريفها ،
ر - القيمة المصرح عنها للبضاعة ، ش شروط بيع البضاعة والمثبتة رسميا بتقديم سند الاستيراد أو التصدير .
وعند الاقتضاء ، ينبغى أن تشتمل تذكرة النقل على مايلي :
أ - رغبة المدين فيما يتعلق بالتأمين على البضاعة ،
ب - المهلة المتفق عليها لاتمام النقل ،
ج - قائمة الوثائق المسلمة للناقل .
الفصل الخامس — المسؤولية
المادة 11
فتح المادةان مسؤولية المنفذ تحل محل مسؤولية الناقل في العلاقات التي تقوم بمناسبة عقد النقل بين المنفذ والاشخاص المعنيين بتنفيذ العقد المذكور ، ويجوز للمنفذ عند اللزوم أن يمارس حق الرجوع على الناقل ..
المادة 12
فتح المادةان مسؤولية المنفذ قاصرة في كل الاحوال على حدود مسؤولية الناقل ..
المادة 13
فتح المادةيسأل الناقل خلال تنفيذ النقل ، عن الأعمال أو الاخطاء الواقعة من وكلائه أو الاشخاص الآخرين الذين يعتمدهم لتنفيذ النقل وذلك أثناء قيام هؤلاء الوكلاء أو الاشخاص بمهامهم ، وتعتبر هذه الاعمال أو الاخطاء كأنها واقعة منه بذاته
المادة 14
فتح المادةيعتبر المدين أو المرسل مسؤولا تجاه المنفذ عن جميع المصاريف والاضرار التي يتحملها متلقو الحقوق بسبب عدم 1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 ها وجود المعلومات التي كان يجب بيانها بمناسبة وضع تذكرة النقل أو عدم صحتها أو قصورها وكذلك بسبب نقص بياناته وتعليماته الخاصة .
المادة 15
فتح المادةيتعين على الناقل والمنفذ حين التحميل أن يتحققا مما يلي :
ا - صحة التصريحات المتعلقة بعدد الطرود وعلاماتها وأرقامها ، ب الجدول الظاهر للبضاعة وتحزيماتها ، ج الوزن الاجمالي للحمولة أو كميتها المعبر عنها بشكل آخر ..
ويسوغ للمرسل أن يطلب فضلا عن ذلك ، التحقق من محتوى الطرود .
وتقيد نتيجة هذه التحقيقات المختلفة فى تذكرة النقل مع التحفظات اذا كان لها محل ، وأن خلو هذه التذكرة من التحفظات يشكل قرينة على أن البضاعة كانت بحالة جيدة ظاهرة حين التحميل وأن العلامات والارقام كانت مطابقة للتصريحات . وأن مصاريف التحقيقات تقع على عاتق المدين ..
المادة 16
فتح المادةتعتبر تذكرة النقل مصدقة لحين اثبات العكس ، وذلك بشروط العقد واستلام البضاعة من قبل الناقل
المادة 17
فتح المادةيعتبر المرسل مسؤولا تجاه الناقل عن الاضرار الحاصلة للأشخاص والاموال وكذلك المصاريف الناجمة عن الخلل فى التحزيم ، الا اذا كان الخلل ظاهرا أو معترفا به من المعنيين حين التحميل ولم يجر تحفظ بشأنه .
المادة 18
فتح المادةيمارس المنفذ المختص اقليميا حق المطالبة بالبضاعة ضد الناقل ، فى حالة عدم تسليمها ، كما يمارس مالك البضاعة الحق المذكور ضد المنفذ وينقضى هذا الحق حين توقيع المرسل اليه نسخ تذكرة النقل المرفقة بالبضاعة .
المادة 19
فتح المادةحين وصول البضاعة المكان التسليم ، يستلم المرسل اليه البضاعة المرسلة اليه لقاء توقيعه مخالصة بذلك ، كما يستلم النسخة الخامسة من تذكرة النقل ويؤشر بتوقيعه على النسخ الاخرى مع التحفظ أو بدونه .
واذا تأيد فقدان البضاعة أو لم تصل هذه الاخيرة في | المواعيد المتفق عليها ، فانه يجوز للمرسل اليه أن يطالب باسمه الخاص المنفذ الداخل في حدوده مكان التسليم ، بالحقوق الناجمة عن عقد النقل وفي هذه الحالة ينبغي على المرسل اليه أن يدفع مبلغ الديون الناجمة عن تذكرة النقل
المادة 20
فتح المادةفي حالة النزاع أو حصول اشكالات حول تنفيذ العقد ، يتعين على الناقل أن يرضخ لتعليمات المنفذ المختص أقليميا ، وأن النفقات الناجمة عن تنفيذ تلك التعليمات ترد له ، مالم تكن تلك النفقات مسببة عن خطأه .
المادة 21
فتح المادةان الناقل مسؤول عن الفقدان الكلى أو الجزئي للبضاعة أو عن العطب الناتج لها من حين تحميلها الى حين تسليمها وكذلك عن التأخير في التسليم .
ويعفى من هذه المسؤولية اذا كان ما حصل مسببا من خطأ متلقى الحق أو المنفذ العامل باسم هذا الاخير أو لحسابه أو من فساد ذاتية البضاعة أو من ظروف لا يمكن للناقل أن يتجنبها أو يتدارك عواقبها .
المادة 22
فتح المادةان الاثبات المؤيد بأن الفقدان أو العطب أو التأخير كان سببه واقعة أو حادث والذى يعفى الناقل من المسؤولية حسبما ذكر في المادة 21 أعلاه ، يقع على عاتق هذا الاخير
المادة 23
فتح المادةيعتبر تأخيرا في التسليم ، عدم تسليم البضاعة في الاجل المتفق عليه ، أو اذا لم يجر اتفاق على اجل ، انما تكون المدة الفعلية للنقل تجاوزت الوقت المعقول المقرر للناقلين الحريصين مع مراعاة الظروف .
المادة 24
فتح المادةان التعويض المدعى به على أساس مال المادة 23 لا يستحق الا اذا أثبت متلقى الحق بأنه أصيب من جراء ذلك يتجاوز بضرر التعويض حقيقى عن هذا ومباشر ، ولا يمكن فى كل الاحوال أن الضرر قيمة النقل ..
المادة 25
فتح المادةيجوز لمتلقى الحق أن يعتبر البضاعة بحكم المفقودة عندما لا تسلم خلال 90 يوما من تاريخ تحميلها ، ولا يكلف في هذه الحالة بتقديم اثباتات أخرى ويسوغ له ، حين قبضه بدل التعويض عن البضاعة المفقودة أن يطلب كتابيا ، اخباره فورا في حالة العثور على البضاعة الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 ها الجريدة خلال السنة التالية لدافع التعويض فيصدق على طلبه كتابيا .
ويجوز المتلقى الحق خلال مدة الثلاثين يوما التي تلي استلام هذا الاخبار أن يطلب اعادة البضاعة له لقاء دفعه الديون الناتجة عن تذكرة النقل ورد التعويض المقبوض مع تخفيض مقابل الضرر الحاصل له عند اللزوم ..
وفي حالة تخلف متلقى الحق عن المطالبة بالبضاعة ، فان هذه الاخيرة تصبح تحت تصرف المنفذ وفقا لقانون المكان الذي توجد فيه البضاعة بعد أن يسدد ما تكلفه الناقل فيما اذا كان تحمل الكلفة الجزائية للتعويض .
المادة 26
فتح المادةان التعويض المنصوص عليه فى المادة 24 أعلاه يحسب على أساس قيمة البضاعة فى مكان وزمن التحميل بالسعر الجارى به العمل في السوق مع زيادة تسديد قيمة النقل عند اللزوم ورسوم الجمارك والمصاريف الاخرى اللاحقة بمناسبة النقل في حالة الفقدان التام ، أو المصاريف النسبية في حالة الفقدان الجزئى ، دون أن تترتب عن ذلك تعويضات أخرى ..
الفصل السادس — الشكايات والدعاوى
المادة 27
فتح المادةكل نزاع يهدف الى تنفيذ عقد النقل ، يقدم من طرف المدعى الى محاكم المكان الذي جرى فيه تحميل البضاعة ، دون سواها وعندما يصبح حكم صادر ضمن هذه الاوضاع قابلا للتنفيذ في أحد البلدين ، يكون كذلك قابلا للتنفيذ في البلد الآخر ، بعد استكمال الاجراءات الخاصة بهذا الغرض في البلد المعنى ، ولا تقتضى هذه الاجراءات أية اعادة نظر في هذه القضية ...
المادة 28
فتح المادةان النزاعات الخاصة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تعرض على لجنة متساوية الاعضاء وفي حالة الاختلاف بين أعضاء هذه اللجنة ، يعرض المقرر النهائى على الوزيرين المكلفين بالنقل للطرفين المتعاقدين اللذين ينظران في القضية باتفاقهما المتبادل .
الباب الثاني — الاحكام المالية المتعلقة بنفقات النقل وعمولة النقل
المادة 29
فتح المادةان نفقات النقل تدفع تنفيذا للمادة 11 الى احدى الهيئتين المنفذتين حسبما يكون النقل متمما ، أما على الرسمية للجمهورية الجزائرية 1150 أساس الاجرة المستحقة على المرسل اليه أو المدفوعة من قبل المرسل ..
وتوزع مصاريف النقل كما يلى :
تستحق الحصة العائدة للناقلين ، الهيئة المنفذة في البلد الاصلي الخاص بالناقل ، عن مجموع المسافة ، وتستحق عمولة النقل الهيئة المنفذة المصدرة لتذكرة النقل ، عن مجموع المسافة ..
المادة 30
فتح المادةيفتح لدى الهيئتين المنفذتين ، حساب مقاصة خاص بحصة الناقلين ومحمولة النقل وان تحويل الرصيد الناجم من هذه العمليات يجرى بصفة دورية في نطاق العلاقات المالية القائمة بين البلدين .
وتحدد كيفيات تسيير هذا الحساب بالاتفاق مع السلطات المختصة بالعملة في كلا البلدين .
الفصل السابع — أحكام نهائية
المادة 31
فتح المادةلا تحول أحكام هذه الاتفاقية دون تطبيق انظمة التقييد والمراقبات الناشئة عن التنظيم الوطنى القائم بصفة خاصة على الاعتبارات المتعلقة بالامن والسلامة الصحية والصحة العمومية •
المادة 32
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فى اليوم التسعين التالي لتصديقها
المادة 33
فتح المادةيعقد بعد سنة واحدة من تطبيق هذه الاتفاقية ، مؤتمر يتفق الطرفان على تحديد تاريخه وذلك لتدقيق التعديلات أو الاضافات التي تبدو ضرورية من خلال التطبيق ويتعين زيادتها على هذه الاتفاقية وحرر بالرباط فى 26 يونيو سنة 1969 '• عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة المغربية الجزائرية الديمقراطية وزير الانباء الشعبية احمد السنوسي وزير الانباء محمد بن يحي 1156 الجريدة الرسمية للجمهورية المحضر المتعلق بالتعاون الخاص بالنقل عبر الطرق ان اللجنة المختلطة المغربية الجزائرية المكلفة بدراسة اتفاقية تتعلق بالتعاون فى مجال نقل البضائع بمقابل ، قد اجتمعت بالرباط من 23 الى 25 يونيو سنة 1969 . 10 وقد أسفرت أشغالها عن وضع اتفاقية تتعلق بالنقل عبر الطرق للبضائع بمقابل ، بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وقد أثارت اللجنة مع ممثلى المالية مشكل التأمين والاجراءات الجمركية وفيما يتعلق بالمشاكل الجمركية فانه سيجرى تدقيقها فيما بعد على ضوء نتائج أشغال اللجان المختلطة الجمركية الاختصاصية ...
وأن الطرف الجزائري قد عرض على الطرف المغربي مشروعا خاصا باتفاقية التأمين الثنائية ، وأن الطرف المغربي قد علق موافقته على دراسة أعمق للمشروع ..
البروتوكول الاضافي للاتفاقية الخاصة بالبحث الزراعي | والبرمة بتاريخ 15 مارس سنة 1963 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة المملكة المغربية ،
- بعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بالبحث الزراعي والمبرمة في 15 مارس سنة 1963 ، الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 ه
- ورغبة منهما في جعل أحكام هذه الاتفاقية مناسبة للوقت الحاضر وتسهيل تطبيقها ، اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المقطع الثاني من المادة 4 من الاتفاقية الخاصة بالبحث الزراعي المبرمة بتاريخ 15 مارس سنة 1963 ...
المادة الثانية ان الاتفاقية الخاصة بالبحث الزراعي والمبرمة بتاريخ 15 مارس سنة 1963 تجدد لفترة خمس سنوات ابتداء من 15 مارس سنة 1968 المادة الثالثة يسرى مفعول هذا البروتوكول ابتداء من تاريخ توقيعه ..
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 3 يوليو سنة 1969 عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية عن حكومة المملكة المغربية الشعبية وزير الفلاحة وزير الفلاحة والاصلاح محمد برقاش الزراعي العربي الطيبي المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.