أمر رقم 69-68
· ج.ر عدد 77 لسنة 1969
أمر رقم 69-68 - مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات الجزائرية المغربية
المادة 8
تتحمل الحكومتان نفقات نقل الاشخاص المشار اليهم في المادة 4 .
وتدفع كل حكومة نفقات انتقال رعاياها من مكان اقامتهم الحالية الى الحدود ، ثم نفقات نقل رعايا الحكومة الاخرى من الحدود الى منازلهم السابقة