الباب الاول — الاحكام المتعلقة بعقد النقل › الفصل الرابع — ابرام العقد وتنفيذه
المادة 8
توضع تذكرة النقل على 5 نسخ اصلية مع عدد من النسخ العادية التي يقدر المنفذ لزومها . وتوقع كل نسخة اصلية من قبل هذا الاخير والمدين والمرسل والناقل والمرسل اليه ويجوز أن تكتب هذه التواقيع طباعة أو تعوض بأختام رطبة .
وتترك النسخة الثالثة للمرسل وترافق النسخ الاربعة بالبضاعة وتوقع عند الوصول بامضاء المرسل اليه الذى يحتفظ بالنسخة الخامسة ، ويستبقى الناقل النسخة الرابعة لديه ، وتعاد النسختان الاولتان الى المنفذ المادة عندما يقتضى الحال نقل البضائع على سيارات مختلفة ينبغي وضع تذاكر للنقل ووثائق جمركية بعدد السيارات المستعملة