المادة 7
يشرع في اعادة الاشخاص المذكورين في المادة 4 الى بلد الاقامة في 8 يونيو سنة 1964 .
ولهذا الغرض ، تسلم كل حكومة لرعاياها حين مرورهم بالحدود ، بطاقة معلومات في 3 نسخ ، يرفق نموذج عنها بأصل هذا البروتوكول ويؤشر على هذه البطاقة بنفس الوقت الذي يؤشر فيه على وثائق الشرطة وتقدم من ثمة الى السلطات المحلية لمكان الاقامة لنيل المساعدة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه .
ويحتفظ المعنيون بنسخة واحدة من بطاقة المعلومات ويوجهون النسختين الاخريين الى سفارتهم أو الى قنصلية بلدهم الاقرب لهم .