المادة 6
يزاول المحامون الجزائريون المقيدون في نقابة المحاماة بالمغرب مهنتهم بكامل الحرية أمام جميع محاكم هذا البلد طبقا للتشريع المغربى وفى دائرة احترام تقاليد المهنة دون أن يتخذ في حقهم تدبير ميز ..
ويسوغ للمواطنين الجزائريين أن يزاولوا بالمغرب المهن الحرة والقضائية طبق نفس الشروط المطلوبة من المواطنين المغاربة دون أن يتخذ في حقهم تدبير ميز .
ويزاول المحامون المغاربة المقيدون في نقابة المحاماة بالجزائر مهنتهم بكامل الحرية أمام جميع محاكم هذا البلد طبقا للتشريع الجزائرى وفى دائرة احترام تقاليد المهنة دون أن يتخذ في حقهم تدبير ميز ..
ويسوغ للمواطنين المغاربة أن يزاولوا بالجزائر المهن الحرة والقضائية طبق نفس الشروط المطلوبة من المواطنين الجزائريين دون أن يتخذ فى حقهم تدبير ميز .
ويمكن للمحامين الجزائريين المقيدين فى نقابة المحاماة بالجزائر القيام بعد الاذن لهم صراحة من طرف وزير العدل المغربي بمساعدة أو تمثيل الخصوم امام جميع المحاكم المغربية سواء خلال عمليات التحقيق أو أثناء الجلسات طبق نفس الشروط الجارية على المحامين المغاربة المقيدين في نقابة المعاملة بالمغرب ..
الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 ه ويجوز على وجه المعاملة بالمثل للمحامين المغاربة المقيدين في نقابة المحاماة بالمغرب القيام بعد الاذن لهم صراحة من طرف وزير العدل الجزائري حامل الاختام بمساعدة وتمثيل الخصوم أمام جميع المحاكم الجزائرية سواء خلال عمليات التحقيق أو أثناء الجلسات طبق نفس الشروط الجارية على المحامين المقيدين فى نقابة المحاماة بالجزائر ..
غير أن المحامى المأذون له بهذه الكيفية في مساعدة وتمثيل الخصوم لدى احدى محاكم البلد الآخر يجب أن يعين محل المخابرة معه عند محام بالبلد المذكور لتلقى جميع التبليغات المنصوص عليها في القانون ..
ويجوز لمواطني كل من البلدين أن يطلبوا تقييدهم في نقابة المحاماة بالبلد الآخر بشرط أن تتوفر فيهم الشروط القانونية اللازمة لهذا الغرض فى البلد المطلوب فيه التقييد ويمكنهم القيام بجميع المهام فى هيئة المحامين باستثناء مهام النقيب