المادة 3
تتعهد الحكومتان باعادة العمل بحرية انتقال الاشخاص وأموالهم ، ويبقى جواز السفر الساري المفعول معمولا به .
المادة ؟ تتعهد الحكومتان على وجه الخصوص ، باتخاذ جميع الاحكام الخاصة بتسهيل عودة الاشخاص المطرودين أو المبعدين منذ 15 غشت سنة 1963 الى منازلهم ، وبصفة عامة جميع الاشخاص الذين أكرهوا من جراء الحوادث الحاصلة بين البلدين منذ التاريخ المذكور أعلاه ، على ترك تراب الدولة التي كانوا مستقرين فيها للالتحاق ببلدهم الاصلي .
ولا تطبق هذه الاحكام الا على الاشخاص الذين يثبتون اقامتهم مدة ستة أشهر مستمرة على الاقل بتاريخ 15 غشت سنة 1963 في البلد المضيف ، ومزاولتهم عملا فيه المادة .
ينبغي أن تعاد للأشخاص المشار اليهم في المادة 4 تمام حقوقهم وأموالهم التي كانوا يتمتعون بها في البلد المضيف