المادة 3
لا تطبق هذه الاتفاقية على النقل الذى تسوده الاتفاقات البريدية الدولية والنقل الجنائزى المادة ؟ للاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية ، يتم النقل بضمان موظفى التنفيذ المذكورين فى المادة 5 أدناه ، بواسطة سيارات الطرق أو الآليات المحملة على هذه السيارات بالاستناد الى تذكرة للنقل ووثيقة جمركية الفصل الثالث منفذ عقد النقل المادة .
لتنفيذ عقد النقل أو العمل على تنفيذه ضمن الشروط المحددة في المادة 2 أعلاه ، يعين الاشخاص الواردة أسماؤهم بعده : 1 عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ،
ب - عن المملكة المغربية : المكتب الوطني للنقل ..
الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 الجريدة