المادة 3
تتبادل الحكومتان قصد اقرار تعاون بين الجزائر والمغرب في الميدان القضائى موظفى المصالح القضائية | والقضاة ولا يمارس هؤلاء فى هذه الحالة مهام قضائية المادة . : لا يمكن بأى وجه من الوجوه مؤاخذة هؤلاء القضاة عن الاعمال المتعلقة بمهامهم كمساعدين تقنيين وينبغي لهم التعهد بكتمان سر المعلومات التي قد يطلعون عليها خلال ممارسة مهامهم أو بمناسبة ممارستها وأن يسيروا على منهاج القضاة الامناء الجديرين بهذا الاسم ..
وتحمى الحكومتان القضاة من التهديدات والاهانات وأنواع السب والقذف والتهجمات كيفما كان نوعها التي قد يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم أو بمناسبة ممارستها وتعوضان عند الاقتضاء الضرر الناشيء عن ذلك 10